هل مسألة الطلاق الثلاث متفق عليها في المذاهب الأربعة كما ذكر الشارح.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ مسألة الشارح هنا قال وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث ؟
الشيخ : نعم إذا قال أنت طالق على سائر المذاهب نعم إلا أن القول بأنه ما يقع إلا ثلاث إلا واحدة ماهو مذهب كل المذاهب الأربع يقولون إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا فهمت أما فهمت إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاث كم يقع الطلاق ثلاث على كل المذاهب مذهب أحمد الشافعي مالك أبي حنيفة أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قوله مذهبا لأن المذاهب إنما هي للأئمة أفهمت ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاب الآن كل مصنف فهو إمام حتى لو كان من المقلدين الذي لا يعرفون الاستدلال يسميه إماما فالتبست عليه الإئمة الآن يقول قال الإمام النووي قال الإمام ابن تيمية قال الإمام ابن رجب قال الإمام فلان مع أنه ليس لهم مذاهب لكن مثل هؤلاء يسمون الحفّاط قال الحافظ ابن رجب قال الحافظ النووي قال كذا فهمت الآن طيب إذا الطلاق الثلاث على المذاهب الأربعة كلها يقع ثلاث الطلاق في الحيض على المذاهب الأربعة يقع كل المذاهب الأربعة الطلاق في طهر جامع فيه يقع على المذاهب الأربعة الطلاق المعلق على شرط ولو قصد به اليمين يقع على المذاهب الأربعة وأقول لكم هذا لأجل ألا نتساهل في الأخذ بقول من يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامع فيه لا يقع والطلاق الثلاث واحدة لا نتساهل لأننا بتساهلنا الآن صار الناس يخوضون خوضا عظيما في هذا واحد يسأل جاءني يسأل قبل يوم أو يومين يقول إنه طلق زوجته تسعا وتسعين يعني على الأسماء الحسنى قال أنت طالق تسع وتسعين مرة جاء يسأل باقي وحدة تكون مئة فالحاصل إن الناس بدؤوا يتساهلون الآن أيضا بدؤوا يتساهلون في الطلاق في الحيض لا يبالون وأحيانا يتحيلون إذا كان هذه آخر طلقة جاء يركض يدعي أنه طلق في حيض لأجل ألا تبين منه ولا تحرم عليه وربما يذكر طلاقا له عشرة سنين يقول إنه طلقها في حيض على شان ما يحسب عليه ويراجع مع أني أعتقد أنه في ذلك الوقت لو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفسه فأقول يا إخوان هذه المسائل يجب أن نبلغ العوام أن المسألة ما هي مسلمة يعني حتى لو كنا نعتقد نظريا أن الطلاق الثلاث واحدة فقد يكون من باب التربية أن نمنع الزوج من الرجوع كما فعل عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يرى إن الطلاق الثلاث واحدة هو نفسه يرى هذا كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر لكنه قال رضي الله عنه " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضياناه عليهم " وهذا اجتهاد منه من أجل أن الإنسان إذا عرف أنه إذا طلق ثلاثا منع من الرجوع فإنه لا يطلق فالمسألة يعني كون الطلاق الثلاث واحدة هذا هو الحق لا شك فيه لكن إذا رأينا من الناحية التربوية حتى لا يقع الناس في هذا الطلاق المحرم أن نمنع من الرجوع فلنا ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه فيجب على طالب العلم أن يعلم أن المقصود بالشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها هو إصلاح الخلق فحيث وجد الإصلاح فثم الشريعة إلا ما نهي عنه بخصوصه فنعلم أنه لا صلاح فيه فإذا رأينا مثلا أن من طلق في حيض ألزمناه بطلاقه وإن كنا نرى أنه لا يقع فلا بأس حتى لا يتسرّع الناس في الطلاق في الحيض وهذه تحتاج إلى نظر عميق وسياسة شرعية والرسول عليه الصلاة والسلام يراعي السياسة الشرعية لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بعد أن فتح مكة خاف أن يكون هناك مفسدة من حدثاء العهد بالإسلام فامتنع من ذلك مع أنه يرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إعادتها إلى قواعد إبراهيم هو الأولى لكن تركه خوفا من مفسدة فهذه يعني سائل تحتاج إلى عمق وتحتاج أن الإنسان ينظر في المصالح الآن مثلا يرى بعض علمائنا الأجلاء أن كشف المرأة وجهها لا بأس به لا بأس به بناء على اجتهاداتهم والناس ملتزمون في أن تغطي النساء وجوهها ماشين على هذا هل من الحكمة أن ينشر هذا الرأي لا ليس من الحكمة ما دام الناس ملتزمين على أمر لا تراه أنت حراما ليس لك أن تنشر شيئا يخالفه أنت بنفسك ترى أن الأفضل تغطية الوجه فلماذا تنشر وتجادل وتجمع أدلة ملفقة غير صحيحة تدل على أن كشف الوجه ليس بواجب هل الناس تركوا واجبا إذا غطت النساء وجوهها لا ما تركوا واجبا بل فعلوا ما هو الأفضل في حقهم عندك أنت فكيف تفتح لهم باب التساهل ومثل هذه المسائل كثيرة إذا رأى الناس ملتزمين بجريان الربا بين الأوراق النقدية تعرفون الأوراق النقدية إيه الفلوس بعض الناس يقولون ما فيه ربا أبدل دولارا بعملة السعودية بتفاضل وتأخير قبض وكل شيء ما فيها شيء يرى هذا نحن لا ننكر عليه رأيه النظري لكن هل من الأوفق أن ينشره بين الناس حتى يتساهلوا في أمر التزموا به لأنه لو نشر هذا المذهب لرفعت البنوك راياتها إلى الثريا يعني عمل البنوك الآن على هذا الرأي عمل شرعي صحيح لأنهم يقولون ما فيه ربا أصلا ما فيه ربا في الأوراق فلنا أن نتعامل بتفاضل وبتأخير قبض وبكل شيء لكن هذا القول لا شك أنه قول خطأ ، خطأ من الناحية التربوية ومن الناحية النظرية حتى لو قلنا إنه صواب فلا يسوغ لنا أن نفتي الناس بخلافه أي بأنه يجوز التفاضل والتأخير فالمهم يا إخواني أنتم إن شاء الله طلبة علم ومقبلين على خير انتبهوا لهذه النقطة وهي تربية الناس على الأصلح تربيتهم على الأصلح حتى يتبين جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضره قوم فقام وصلى بإزاره وأعلى بدنه مكشوف ورداؤه معلق في المشجب ماهو بعيد وأيما أفضل أن يصلي بردائه أو بعدمه الأول بلا شك حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يصلّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وهو يعلم هذا ولذلك لما صلى بإزاره أنكر عليه واحد قال كيف تفعل هذا قال فعلت هذا ليراه أحمق مثلك كيف تنكر عليّ شيء لا بأس به فترك الأفضل هنا من أجل إزالة الوهم هذه سياسة شرعية فانتبهوا لهذا أوصيكم بها الأمور النظرية قد لا يكون من المصلحة إفشاؤها بين الناس إلا إذا ارتكبوا محرما فهذا لابد من بيان الحق نعم انتهى الوقت .
السائل : " لم تطلق قبله ولو قال عجّلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلّما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما " .
السائل : شيخ مسألة الشارح هنا قال وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث ؟
الشيخ : نعم إذا قال أنت طالق على سائر المذاهب نعم إلا أن القول بأنه ما يقع إلا ثلاث إلا واحدة ماهو مذهب كل المذاهب الأربع يقولون إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا فهمت أما فهمت إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاث كم يقع الطلاق ثلاث على كل المذاهب مذهب أحمد الشافعي مالك أبي حنيفة أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قوله مذهبا لأن المذاهب إنما هي للأئمة أفهمت ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاب الآن كل مصنف فهو إمام حتى لو كان من المقلدين الذي لا يعرفون الاستدلال يسميه إماما فالتبست عليه الإئمة الآن يقول قال الإمام النووي قال الإمام ابن تيمية قال الإمام ابن رجب قال الإمام فلان مع أنه ليس لهم مذاهب لكن مثل هؤلاء يسمون الحفّاط قال الحافظ ابن رجب قال الحافظ النووي قال كذا فهمت الآن طيب إذا الطلاق الثلاث على المذاهب الأربعة كلها يقع ثلاث الطلاق في الحيض على المذاهب الأربعة يقع كل المذاهب الأربعة الطلاق في طهر جامع فيه يقع على المذاهب الأربعة الطلاق المعلق على شرط ولو قصد به اليمين يقع على المذاهب الأربعة وأقول لكم هذا لأجل ألا نتساهل في الأخذ بقول من يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامع فيه لا يقع والطلاق الثلاث واحدة لا نتساهل لأننا بتساهلنا الآن صار الناس يخوضون خوضا عظيما في هذا واحد يسأل جاءني يسأل قبل يوم أو يومين يقول إنه طلق زوجته تسعا وتسعين يعني على الأسماء الحسنى قال أنت طالق تسع وتسعين مرة جاء يسأل باقي وحدة تكون مئة فالحاصل إن الناس بدؤوا يتساهلون الآن أيضا بدؤوا يتساهلون في الطلاق في الحيض لا يبالون وأحيانا يتحيلون إذا كان هذه آخر طلقة جاء يركض يدعي أنه طلق في حيض لأجل ألا تبين منه ولا تحرم عليه وربما يذكر طلاقا له عشرة سنين يقول إنه طلقها في حيض على شان ما يحسب عليه ويراجع مع أني أعتقد أنه في ذلك الوقت لو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفسه فأقول يا إخوان هذه المسائل يجب أن نبلغ العوام أن المسألة ما هي مسلمة يعني حتى لو كنا نعتقد نظريا أن الطلاق الثلاث واحدة فقد يكون من باب التربية أن نمنع الزوج من الرجوع كما فعل عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يرى إن الطلاق الثلاث واحدة هو نفسه يرى هذا كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر لكنه قال رضي الله عنه " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضياناه عليهم " وهذا اجتهاد منه من أجل أن الإنسان إذا عرف أنه إذا طلق ثلاثا منع من الرجوع فإنه لا يطلق فالمسألة يعني كون الطلاق الثلاث واحدة هذا هو الحق لا شك فيه لكن إذا رأينا من الناحية التربوية حتى لا يقع الناس في هذا الطلاق المحرم أن نمنع من الرجوع فلنا ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه فيجب على طالب العلم أن يعلم أن المقصود بالشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها هو إصلاح الخلق فحيث وجد الإصلاح فثم الشريعة إلا ما نهي عنه بخصوصه فنعلم أنه لا صلاح فيه فإذا رأينا مثلا أن من طلق في حيض ألزمناه بطلاقه وإن كنا نرى أنه لا يقع فلا بأس حتى لا يتسرّع الناس في الطلاق في الحيض وهذه تحتاج إلى نظر عميق وسياسة شرعية والرسول عليه الصلاة والسلام يراعي السياسة الشرعية لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بعد أن فتح مكة خاف أن يكون هناك مفسدة من حدثاء العهد بالإسلام فامتنع من ذلك مع أنه يرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إعادتها إلى قواعد إبراهيم هو الأولى لكن تركه خوفا من مفسدة فهذه يعني سائل تحتاج إلى عمق وتحتاج أن الإنسان ينظر في المصالح الآن مثلا يرى بعض علمائنا الأجلاء أن كشف المرأة وجهها لا بأس به لا بأس به بناء على اجتهاداتهم والناس ملتزمون في أن تغطي النساء وجوهها ماشين على هذا هل من الحكمة أن ينشر هذا الرأي لا ليس من الحكمة ما دام الناس ملتزمين على أمر لا تراه أنت حراما ليس لك أن تنشر شيئا يخالفه أنت بنفسك ترى أن الأفضل تغطية الوجه فلماذا تنشر وتجادل وتجمع أدلة ملفقة غير صحيحة تدل على أن كشف الوجه ليس بواجب هل الناس تركوا واجبا إذا غطت النساء وجوهها لا ما تركوا واجبا بل فعلوا ما هو الأفضل في حقهم عندك أنت فكيف تفتح لهم باب التساهل ومثل هذه المسائل كثيرة إذا رأى الناس ملتزمين بجريان الربا بين الأوراق النقدية تعرفون الأوراق النقدية إيه الفلوس بعض الناس يقولون ما فيه ربا أبدل دولارا بعملة السعودية بتفاضل وتأخير قبض وكل شيء ما فيها شيء يرى هذا نحن لا ننكر عليه رأيه النظري لكن هل من الأوفق أن ينشره بين الناس حتى يتساهلوا في أمر التزموا به لأنه لو نشر هذا المذهب لرفعت البنوك راياتها إلى الثريا يعني عمل البنوك الآن على هذا الرأي عمل شرعي صحيح لأنهم يقولون ما فيه ربا أصلا ما فيه ربا في الأوراق فلنا أن نتعامل بتفاضل وبتأخير قبض وبكل شيء لكن هذا القول لا شك أنه قول خطأ ، خطأ من الناحية التربوية ومن الناحية النظرية حتى لو قلنا إنه صواب فلا يسوغ لنا أن نفتي الناس بخلافه أي بأنه يجوز التفاضل والتأخير فالمهم يا إخواني أنتم إن شاء الله طلبة علم ومقبلين على خير انتبهوا لهذه النقطة وهي تربية الناس على الأصلح تربيتهم على الأصلح حتى يتبين جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضره قوم فقام وصلى بإزاره وأعلى بدنه مكشوف ورداؤه معلق في المشجب ماهو بعيد وأيما أفضل أن يصلي بردائه أو بعدمه الأول بلا شك حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يصلّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) وهو يعلم هذا ولذلك لما صلى بإزاره أنكر عليه واحد قال كيف تفعل هذا قال فعلت هذا ليراه أحمق مثلك كيف تنكر عليّ شيء لا بأس به فترك الأفضل هنا من أجل إزالة الوهم هذه سياسة شرعية فانتبهوا لهذا أوصيكم بها الأمور النظرية قد لا يكون من المصلحة إفشاؤها بين الناس إلا إذا ارتكبوا محرما فهذا لابد من بيان الحق نعم انتهى الوقت .
السائل : " لم تطلق قبله ولو قال عجّلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلّما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما " .