المناقشة حول حكم تعليق الطلاق بالشروط. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق لنا أن تعليق الطلاق بالشروط جائز وأنه معتبر على قول جمهور العلماء وذلك لأن الإنسان لا يكلف إلا ما نطق به وسبق لنا أن من شرطه أن يكون من من زوج فلو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها لم تطلق لأنه حين قال ذلك ليس زوجا لها وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج يقع الطلاق أو لا لا يقع لا يقع إلا من زوج وقول المؤلف رحمه الله " إلا من زوج " فهم منه أنه لا يقع من غير الزوج فلو قال شخص لزوجته أنت طالق وكان عنده صاحبه فقال صاحبه إن خرجت من البيت يصح الشرط أو لا يصح .
السائل : لا يصح .
الشيخ : كمل صاحبه كمل قال إن خرجت من البيت .
السائل : لا يصح .
الشيخ : نعم لا ينفعه يقع الطلاق في الحال إلا إذا قال إن خرجت من البيت فإنه إذا قال إن خرجت من البيت على القول الراجح صح القول الراجح أنه يصح الاستثناء وإن لم ينوه إلا بعد تمام الكلام ولو قال آخر لامرأته زيد أنت طالق فقال زيد إن خرجت من البيت يعني الآن الشرط من الزوج والطلاق من آخر يقع أو لا يقع لا يقع يعني لا يقع سواء كان الطلاق من آخر والشرط من الزوج أو الطلاق من الزوج والشرط من الآخر لكن الطلاق من الزوج والشرط من الآخر يقع الطلاق بدون شرط واضح نعم لا يصح إلا من زوج .
سبق لنا أن تعليق الطلاق بالشروط جائز وأنه معتبر على قول جمهور العلماء وذلك لأن الإنسان لا يكلف إلا ما نطق به وسبق لنا أن من شرطه أن يكون من من زوج فلو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها لم تطلق لأنه حين قال ذلك ليس زوجا لها وإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج يقع الطلاق أو لا لا يقع لا يقع إلا من زوج وقول المؤلف رحمه الله " إلا من زوج " فهم منه أنه لا يقع من غير الزوج فلو قال شخص لزوجته أنت طالق وكان عنده صاحبه فقال صاحبه إن خرجت من البيت يصح الشرط أو لا يصح .
السائل : لا يصح .
الشيخ : كمل صاحبه كمل قال إن خرجت من البيت .
السائل : لا يصح .
الشيخ : نعم لا ينفعه يقع الطلاق في الحال إلا إذا قال إن خرجت من البيت فإنه إذا قال إن خرجت من البيت على القول الراجح صح القول الراجح أنه يصح الاستثناء وإن لم ينوه إلا بعد تمام الكلام ولو قال آخر لامرأته زيد أنت طالق فقال زيد إن خرجت من البيت يعني الآن الشرط من الزوج والطلاق من آخر يقع أو لا يقع لا يقع يعني لا يقع سواء كان الطلاق من آخر والشرط من الزوج أو الطلاق من الزوج والشرط من الآخر لكن الطلاق من الزوج والشرط من الآخر يقع الطلاق بدون شرط واضح نعم لا يصح إلا من زوج .