هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه.؟ حفظ
الشيخ : هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه لو أن زوجة ابنه تؤذيه وقال لابنه طلق زوجتك هذه آذتنا أتعبتنا قال لا ما أطلقها فطلقها الأب وقال الأب محتجا أنت ومالك لأبيك فأنت وزوجك لأبيك يصح أو لا يصح الطلاق للزوج طيب لو أمره أبوه أن يطلق هل يلزمه أن يطلق لا يلزمه وأورد سائل على الإمام أحمد رحمه الله قصة عمر مع ابنه حيث إن أباه أمره أن يطلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه فقال الأمام أحمد وهل أبوك مثل عمر وهذا جواب سديد لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لسبب شرعي لكن غير عمر قد يكون لسبب شخصي وهوى فلا يلزم الولد أن يطيع أباه في طلاق زوجته .