شرح قول المصنف : " فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال : عجلته وإن قال : سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال : أنت طالق وقال : أردت إن قمت لم يقبل حكما ". حفظ
الشيخ : قال " فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته " إذا علقه أي الطلاق بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته مثال ذلك رجل قال لزوجته إذا غابت الشمس فأنت طالق وهو في الصباح كأنه تباطأ تباطأ على غروب الشمس باقي على غروب الشمس عشر ساعات وهو لا يحب أن تبقى زوجته ولا خمس دقائق فقال عجلته يعني الطلاق المعلق فإنها لا تطلق لماذا لأن الطلاق صدر منه على وجه التعليق فلا يمكن أن يكون منجزا لكن لو أراد أن يطلق طلاقا جديدا غير الأول يصح أو لا يصح يصح وحينئذ إذا غابت الشمس والطلاق رجعي تطلق فتكون طلقت مرتين مرة بالطلاق المعجل ومرة بالطلاق المعلق انتبهوا طيب لو علقه على شرط ثم بدا له ألا يطلق وقال هونت ألغيت الشرط وهذا يقع كثيرا يغضب الإنسان على زوجته ويقول إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق ثم يندم ويريد أن يتخلص من هذا فهل له أن يتخلص نعم ... قال لزوجته إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق ثم ندم وأحب أن تدخل بيت أهلها فهل له أن يتراجع أو لا ؟
السائل : في هذا تفصيل .
الشيخ : ما هو التفصيل ؟
السائل : فيه قول من ترجع شيخ الإسلام يقول ترجع .
الشيخ : ما تقول تفصيل هذا هذا قل فيه خلاف إيه هو فيه خلاف نعم أكثر العلماء يقول ما يمكن يرجع لأنه أوقع الطلاق على صفة معينة فلزمه ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حرج عليه أن يرجع ويقول قد أبطلت الشرط يعني أبطلت الطلاق المعلق بالشرط طيب وقول المؤلف رحمه الله " لم تطلق قبله ولو قال عجلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده " نقبل منه أو لا نقبل نقبل لأنه أقرّ على نفسه بما هو أضر قال إن لساني سبق بالشرط وأنا ما أردته يعني أنه غلط سبقة لسان نقول الآن أقررت على نفسك بما هو أغلط فنلزمك بما أقررت به ويقع في الحال مثال ذلك رجل قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال إن كلمة إن دخلت الدار سبقت لساني بها وأنا ما أردتها ماذا نقول له نقول الآن طلقت ما تحتاج تدخل الدار أو ما تدخل تعليل ذلك أنه أقرّ على نفسه إيش بما هو أغلظ فقبل منه طيب وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده طلقت في الحال " وإن قال أنت طالق لزوجتي وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما " هذه عكس المسألة الأولى الأولى أبطل الشرط الموجود والثاني ادعى شرطا محذوفا قال لزوجته أنت طالق قالت خلاص انتهى ما بيني وبينك قال لا أردت إن قمت يقبل أو لا يقبل ؟
السائل : لا يقبل .
الشيخ : لا إن قلنا لا يقبل غلط وإن قلنا يقبل غلط نقول هذا يدين فيما بينه وبين الله .
السائل : يرجع إلى النية ؟
الشيخ : هو يقول الآن يدعي يقول إنه أراد هذا يعني أراد أنه إن قامت أراد الشرط يقول المؤلف " لم يقبل حكما " يعني بمعنى أنهما إذا ترافعا إلى الحاكم فإن الحاكم لا يقبل منه لماذا أخذا بظاهر كلامه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) والذي سمع من هذا الرجل الطلاق المنجز غير المعلق لكن لو أن المرأة قد وثقت من زوجها وعلمت أنه صادق أنه أراد بقوله أنت طالق إن قمت فلها أن تصدقه بل يجب عليها أن تصدقه إذا كان ثقة في نفسه ولا حاجة أن يذهبوا إلى القاضي فمعنى لم يقبل حكما يعني لو ترافعا إلى القاضي وهو الحاكم لم يقبل القاضي ذلك اعتمادا على ظاهر كلامه والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع أما لو كانت المرأة تعرف أن زوجها ذو دين وأنه لا يمكن أن يدّعي ما ليس واقعا فهنا نقول يجب عليها أن تصدقه ولا تطلق حتى تقوم يعني حتى تفعل ما علّق عليه الطلاق فإن غلب على ظنها أنه كاذب يجب عليها أن ترفعه للحاكم وإن ترددت فهي مخيّرة إن شاءت رافعته إلى الحاكم وقضى عليه بالطلاق المنجز وإن شاءت قبلت قوله ولم يقع الطلاق حتى يقع الشرط طيب أيهما أولى إذا شكت في صدقه أن ترافعه أو أن تتركه الأولى أن تتركه لأن الطلاق مكروه والفراق صعب لا سيما إن كان بينهما أولاد أو كانت امرأة ليس لها أحد فهنا تصديقه أولى فالأقسام إذا بالنسبة لما يديّن به الزوج الأقسام ثلاثة أن يغلب على ظنها أنه كاذب فالواجب إيش المرافعة أن يغلب على ظنها أنه صادق فالمرافعة حرام الثالث أن تتردد هل هو صادق أو كاذب فهي مخيرة ولكن إبقاء النكاح أولى قال لم يقبل حكما .