شرح قول المصنف : " وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة فإذا قال : إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت ". حفظ
الشيخ : قال " وكلها " يعني كل هذه الأدوات نعم " وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي " كلها بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي ما معنى للتراخي يعني أنه يقع الطلاق ولو تأخر وقوع المشروط مثاله قال متى قمت فأنت طالق ولم ينو الآن متى قمت الآن ولم ينو متى قمت في أي وقت تكون للتراخي ولا للفورية للتراخي يعني إن قامت الآن طلقت وإن قامت بعد سنة طلقت كله سواء أما لو قال متى قمت فأنت طالق وأراد التراخي فإنها لا تطلق حتى يوجد القيام وإذا قال متى قمت فأنت طالق وأراد الآن فإنه يختص بالآن واضح وهذا يرجع إلى نيته لكن إذا لم يكن نية فور ولا نية تراخي فهي للتراخي بمعنى أن المرأة تطلق سواء حصل ذلك الآن أو فيما بعد لكن لو قال إنه نوى في الحال مثل أن يقول متى ذهبت إلى الجيران فأنت طالق ثم ذهبت بعد يوم أو يومين وقال أنا أردت متى ذهبت في ذلك اليوم لأن عندهم ضيوفا لا خير فيهم يقبل أو لا يقبل يقبل يعني يرجع إلى نيته في الفورية هذا إذا لم يكن معها لم قال " ومع لم للفور " مع لم للفور إذا قال متى لم تقومِ فأنت طالق فالمراد الفورية يعني متى لم تقومِ الآن فأنت طالق فإن قامت بعد ساعة أو ساعتين تطلق أو لا تطلق .
السائل : ما تطلق .
الشيخ : لا تطلق يا إخواني إذا قال متى لم تقومِ الآن ولهذا قال مع لم للفور فإذا لم تقم يعني تأخر فإنها تطلق لأنها مع لم للفور اللي قال متى لم تقوم يعني الآن فأنت طالق فبقيت ساعة أو ساعتين ثم قامت تطلق أو لا تطلق تطلق لأنها مع لم تكون للفورية طيب إذا لم تقومِ فأنت طالق وبقيت في مكانها ساعة أو ساعتين ثم قامت ها تطلق أو لا تطلق فلو قالت يا رجل أنا قمت وأنت تقول إذا لم تقومِ فإنه يقول إن أدوات الشرط مع لم تكون لأي للفورية يعني إذا لم تقومِ الآن فأنت طالق وأنت ما قمت الآن " ومع لم للفور إلا إن " إلا إن يعني فإنها تكون للتراخي حتى مع لم مثل إن لم تقومِ فأنت طالق وبقيت ساعة ساعتين ثم قامت تطلق أو لا تطلق لا تطلق لأنها قامت وهو يقول إن لم تقومِ فصارت إن وحدها تختص بأنها للفورية والتراخي مع لم ومع عدمها وغيرها تكون مع لم للفور وبدونها للفور والتراخي انتهى الوقت الآن انتبهوا يا جماعة لا تلتبس عليكم أنا في ظني إنها ما تخمرت .
السائل : ... .
الشيخ : أيهن إيه نعم إن ما يضرها دخول لم أو عدمه هي للتراخي والفورية وهذا كله ما لم يكن نية للزوج إن كان نية للزوج فالعمل على نيته ولهذا الكل يقيّدها مع عدم نية فور أو قرينة .