من قال لامرأته أنت طالق وأراد طلق الحمل فما حكمه.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : إن قال يا شيخ طالق أقصد امرأتي طلقة يا شيخ الحمل
الشيخ : يعني أنت تطلقين يعني فيها طلق الحمل أو طالق يعني ما قيدناك بالحمل .
السائل : نعم له نية .
الشيخ : على نيته .
السائل : يعمل يا شيخ .
الشيخ : إيه نعم يعمل بقوله إلا عند الترافع إلى الحاكم يعني إذا ترافعوا للحاكم للقاضي وجب عليه أن يحكم بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) .