شرح قول المصنف : " فصل : إذاعلقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت : قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " فصل " عندنا الآن تعليقه بالحيض وتعليقه أظن بعده بالحمل وتعليقه بالولادة وتعليقه بالطلاق وتعليقه بحلف الطلاق وتعليقه بالكلام وتعليقه بالإذن وتعليقه بالمشيئة نعم ثم مسائل متفرقة كنا إذا مررنا بهذا على شيخنا رحمه الله أشار علينا أن ندعه وقال هذه فصول تغني عنه القاعدة فهل ترون أن نتبع هذا الطريق .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم طيب ماله داعي أما تعليقه بالمشيئة فينبغي أن نقرأه لأنه مهم يقول " فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى " إذا قال لها أنت طالق إن شئت فلم تشأ إلا متراخية نقول تطلق تطلق متى شاءت طلقت طلقت نفسها بل متى شاءت طلقت حتى وإن لم تلفظ بالطلاق لأنه علق ذلك بالمشيئة وهذا في الحقيقة لا بأس به ما نقول إنه حرام لكنه خلاف الأولى لأنه إذا علقه بالمشيئة لو تزعل المرأة على زوجها بأدنى شيء قالت طلقتك بالثلاث نعم هذا هو المعلوم هو المعلوم في الغالب لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلق بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين نعم إذا رأيت هناك سببا يقتضي أن تعلقه بمشيئتها مثل أن تراها متبرمة تعبانة من الحياة معك تقولها يا بنت الحلال أنت لست مكرهة متى شئت طلقي نفسك فهذه قد نقول إنه غرض صحيح والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام كونه يقول علق طلاق امرأتك بمشيئتها ونحن لا ندري عنها فهذا لا ينبغي لا شك فيه أما إذا كان الرجل رأى سببا وقال يا بنت الحلال إذا كنت مالة أو كنت لا تريدين أن تبقى معي فمتى شئت فطلقي نفسك هذا لا بأس به والله أعلم .
السائل : نعم .
الشيخ : نعم طيب ماله داعي أما تعليقه بالمشيئة فينبغي أن نقرأه لأنه مهم يقول " فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى " إذا قال لها أنت طالق إن شئت فلم تشأ إلا متراخية نقول تطلق تطلق متى شاءت طلقت طلقت نفسها بل متى شاءت طلقت حتى وإن لم تلفظ بالطلاق لأنه علق ذلك بالمشيئة وهذا في الحقيقة لا بأس به ما نقول إنه حرام لكنه خلاف الأولى لأنه إذا علقه بالمشيئة لو تزعل المرأة على زوجها بأدنى شيء قالت طلقتك بالثلاث نعم هذا هو المعلوم هو المعلوم في الغالب لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلق بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين نعم إذا رأيت هناك سببا يقتضي أن تعلقه بمشيئتها مثل أن تراها متبرمة تعبانة من الحياة معك تقولها يا بنت الحلال أنت لست مكرهة متى شئت طلقي نفسك فهذه قد نقول إنه غرض صحيح والمقصود بالعلم هو التربية دون معرفة الأحكام كونه يقول علق طلاق امرأتك بمشيئتها ونحن لا ندري عنها فهذا لا ينبغي لا شك فيه أما إذا كان الرجل رأى سببا وقال يا بنت الحلال إذا كنت مالة أو كنت لا تريدين أن تبقى معي فمتى شئت فطلقي نفسك هذا لا بأس به والله أعلم .