المناقشة حول تعليق الطلاق بالشروط. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعليق الطلاق بالشروط وقد مضى الكلام على ذلك وذكرنا أن من العلماء من يقول إن تعليق الطلاق بالشروط لا يقع لأن الطلاق لا يكون إلا منجزا وبينّا أن هذا القول ضعيف لكن التعليق بالشروط ينقسم إلى قسمين إما أن يكون محضا وإما أن يراد به معنى اليمين فإن كان محضا فإنها تطلق بمجرد وجود الشرط مثال المحض إذا طلعت الشمس فأنت طالق فهذا تعليق محض متى طلعت الشمس طلقت وهذا لا أظن أحدا يختلف فيه ممن قال إن الشرط في الطلاق صحيح والثاني أن يريد معنى اليمين وهو المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فمن العلماء من ألحقه بالأول وقال إنها تطلق بمجرد وقوعه ومن العلماء من قال إن حكمه حكم اليمين ما لم يُرد الطلاق مثال ذلك إذا قال إن كلمت زيدا فزوجتي طالق هذا يحتمل أنه أراد إيش مجرد الشرط وعلى هذا تطلق بمجرد أن تكلم زيدا ويحتمل أنه أراد ألا تكلم زيدا ولم يرد الطلاق وزوجته عنده غالية لكن أراد ألا تكلم زيدا فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق فمن العلماء من ألحقه بالأول أي بالشرط المحض وقال إنها تطلق وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ومن العلماء من قال إذا نوى بذلك معنى اليمين فإنه يمين فإذا حصل الشرط فعليه كفارة يمين وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفهمتم ثم اعلم أن هذا تارة يظهر فيه أنه أراد اليمين وتارة يظهر فيه أنه أراد الطلاق وتارة نشك فمن الأشياء التي يظهر فيها أنه أراد اليمين إذا قال إن كلمتُ زيدا فزوجتي طالق فهنا يظهر أنه أراد إيش أراد اليمين لأن زوجته مالها علاقة في الموضوع فهنا يظهر أنه أراد اليمين فنفتيه بمجرد أن يسألنا نقول كفّر كفارة يمين إذا كنا نرى هذا وتارة يظهر أنه أراد الطلاق مثل أن يقول لزوجته إن شاهدت الدشّ فأنت طالق هذا يظهر منه أنه أراد .
السائل : الطلاق .
الشيخ : أنها إذا تدنت إلى هذه الحال فإنها لا تصلح أن تكون امرأة له فهذا يغلب على ظننا أنه أراد الطلاق فإذا استفتانا عن هذه المسألة وقال إنه قال لزوجته إن نظرت إلى الدشّ فأنت طالق قلنا طلقت امرأتك وتارة يحتمل هذا وهذا مثل أن يقول لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق فهذا يحتمل أنه أراد اليمين أو أراد الطلاق فهنا لا نفتيه حتى نسأله نقول ماذا أردت وفي المسألة التي قلنا نحكم عليه بأنها تطلق لو قال لم أرد الطلاق وطلاقها أكره إلى من مشاهدتها الدشّ قلنا إذا هذا حكمه إيش حكم اليمين لأننا نعلم أنه إنما علق الطلاق على ذلك لأنه يكرهه لا لأنه يكرهها هي وهذه مسائل دقيقة يجب على المفتي أن يتحرى فيها تماما ولو قال قائل إنه إذا كثر استعمالها في الناس فإننا نجريها عليهم على أنها طلاق لو قال قائل لم يكن ذلك بعيدا من باب التربية وعدم التسرّع في هذا في الطلاق واقتداء بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث منع الناس رجوعهم إلى زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا لئلا يتتايعوا فيه الآن نبدأ بهذا الفصل وهذا اللي قلت لكم الأخير هذه هي أصول تعليق الطلاق بالشروط وأنا أحب من طلاب العلم أن يرجعوا إلى الأصول لأن المسائل الجزئية مسائل تطير وينساها الإنسان لكن إذا رزقه الله عز وجل التأصيل وفهم الأصول وتنزيل المسائل الجزئية عليها فهذا هو الراسخ في العلم .