تتمة شرح قول المصنف : " فصل : إذاعلقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت : قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق ". حفظ
الشيخ : يقول " إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى " مثل أن يقول أنت طالق إن شئت أنت طالق إن شئت فمتى شاءت طلقت سواء في الحال أو بعد مدة ولهذا قال طلقت لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى طيب لو قال عجلت الطلاق وألغيت الشرط تطلق أو لا ؟
السائل : تطلق .
الشيخ : لا لا سبق لنا يا إخواني لم تطلق قبله ولو قال عجلت أما لو أراد طلاقا جديدا غير الأول فهو حرّ وهل يملك أن يعزلها إذا قال أنت طالق إن شئت ثم قال هونت ليس له ذلك كما أنه ليس له أن يلغي الطلاق المعلق أمّا لو قال وكلتك في طلاق نفسك ثم عزلها فله ذلك لأن الموكل له أن يعزل الوكيل لكن المسألة هنا ما فيها توكيل فيها أنت طالق إن شئت فقالت شئت انتهى الموضوع طيب " لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق " لما قال أنت طالق إن شئتِ قالت قد شئتُ إن شئتْ نعم لم تطلق لماذا لأنه علقه على مشيئتها هي فلا يصح أن تردها فتقول قد شئتُ إن شئتْ فيبقى الشرط معلقا كما كان .