شرح قول المصنف : " فصل : وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط ". حفظ
الشيخ : " فصل وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب " إلى آخره يقول " لم يحنث " قال والله لا أدخل دار فلان فوقف عند الباب وأصغى بظهره فهل يحنث أو لا ؟
السائل : لا يحنث .
الشيخ : ليش لأنه ما دخل الدخول يعتبر بالقدمين مع الجسد وأما هذا فلا يقال إنه دخل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج رأسه لعائشة ترجله وهو معتكف وهذا شيء لا يجوز لو كان خروجا ما جاز للمعتكف إذ إن المعتكف لا يجوز أن يخرج من اعتكافه من أجل أن يصلح رأسه كذلك إذا حلف ألا يخرج منها قال والله ما أخرج من هذا البيت إلا إذا أذن الظهر فقرع الباب عليه أحد ففتح الباب وأصغى بظهره ينظر هل يحنث أو لا يحنث ؟
السائل : لا يحنث .
الشيخ : ليش لأنه لم يخرج طيب أو دخل طاق الباب لم يحنث " أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه " من غزلها المرأة تغزل الثياب فيما سبق فيما سبق النساء يغزلن الثياب حلف قال والله ما ألبس ثوبا من غزل هذه المرأة فلبس ثوبا فيه من غزلها فإنه لا يحنث لأن هذا الثوب لم يتمحض من غزلها إذ أنه مخلوط بغزل امرأة أخرى واضح يا جماعة طيب يقول " أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث " قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء ماء هذا الإناء الإناء فيه ثلاثة أرباع فشرب ربعه فإنه لا يحنث لأنه حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء فإن قال أردت ألا أشرب منه نعم فإنه يحنث كما لو قال لشخص والله ما آكل من طعامك لا أكل طعامك ليست من لا آكل طعامك فأكل منه جاء له بخبز تمر لحم وأكل يحنث أو لا يحنث ؟
السائل : يحنث .
الشيخ : وش القرينة تدل على أنه لا يأكل كل طعامه اللي بالبيت لا لا ما هو معقول نعم يعني لا أكل شيئا من طعامك بخلاف ماء هذا الإناء لأن ماء هذا الإناء يمكن أن يشربه جميعه أفهمتم حتى لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر وروي منه يحنث أولا يحنث ؟
السائل : يحنث .
الشيخ : لا لا يقول والله لا أشرب ماء هذا النهر كيف ماء الإناء تقولون لا يحنث وهذا تقولون يحنث القرينة لأنه ما يمكن يشرب النهر كله واضح إذا القرائن لها آثارها يقول فشرب بعضها لم يحنث ثم قال " وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط " هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي البسط فيها إن فعل المحلوف عليه ناسيا ناسيا يمينه أو ناسيا أن هذا هو المحلوف عليه أو جاهلا ، جاهلا أن هذا هو المحلوف عليه أو جاهلا أنه يحنث بهذا الفعل فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه لأنه لم يتعمد الحنث وليت المؤلف أضاف شيئا ثالثا وهو الإكراه فإذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا حنث عليه لقول الله تبارك وتعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقوله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وقوله تعالى (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره )) وهذا واضح فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجد ثوبا معلقا فلبسه وإذا هو الثوب الذي كان حلف على عدم لبسه فليس عليه شيء لكن عليه أن يخلعه في الحال لأن الوصف الذي عذر به قد قد زال طيب كذلك أيضا لو حلف لا يلبس هذا الثوب فوجده معلقا فلبسه ناسيا أنه حلف عليه كفارة أو لا ليس عليه كفارة لم يحنث لكن متى ذكر وجب عليه إيش أن يخلعه وجب عليه أن يخلعه وكذلك لو أكره على لبسه وهو قد حلف ألا يلبسه ثم لبسه دفعا للإكراه فلا حنث عليه استثنى المؤلف مسألتين الطلاق والعتق يعني فإنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فإن المرأة تطلق والعبد يعتق مثال ذلك قال إن فعلت كذا فعبدي حر يريد عتقه ففعل ناسيا فماذا يكون على كلام المؤلف يعتق العبد قال وإن كلمت فلانا فعبدي حر ثم كلم شخصا لا يدري من هو ثم تبين أنه الرجل الذي حلف ألا يكلمه فالعبد يعتق وكذلك في الطلاق لو قال لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق ثم نسيت ولبسته تطلق نعم تطلق على كلام المؤلف أو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق يريد الطلاق فكلمت رجلا استأذن أو كلم في الهاتف كلمته وإذا هو فلان الذي علق الطلاق على تكليمه تطلق أو لا تطلق على كلام المؤلف تطلق والصحيح أنها لا تطلق وأن العبد لا يعتق وأنه لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهما متى وقع ذلك عن جهل أو نسيان فلا إثم ولا كفارة ولا حنث لأن لدينا قاعدة ممن له الحكم عز وجل وهو الله ما القاعدة الأخ السؤال ؟
السائل : إن فعل بعضه يعني ( رفع عن أمتي الجهل الخطأ والنسيان ) .
الشيخ : ليتك تنسى هذا الحديث !
السائل : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) .
الشيخ : إيه نعم (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله قد فعلت آية أخرى هات ؟
السائل : قول الله تعالى (( فاتقوا الله )) .
الشيخ : خطأ إيه نعم .
السائل : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) .
الشيخ : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها بقلبه لم تكن شيئا قال الله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) المهم أن من فعل شيئا محلوفا عليه من طلاق أو عتق أو غيرهما ناسيا أو جاهلا أو مكرها إيش فلا شيء عليه هذا هو القول الراجح وهو الذي تقتضيه الأدلة وهو مقتضى تيسير الشريعة وتسهيلها .