طلاق الحائض قلنا لا يقع فإذا علقه على شرط وحصل والمرأة حائض فهل يقع.؟ حفظ
السائل : بناء على ما أخذناه أن طلاق الحائض لا يقع فإذا علق الطلاق على شرط وحصل الشرط والمرأة حائض هل يقع الطلاق ؟
الشيخ : لا لا يقع يقول إذا قلنا بالقول الراجح أن الطلاق في الحيض غير واقع فصادف أن الشرط وقع في الحيض هل يقع الطلاق الجواب لا يقع الجواب لا يقع .
الشيخ : لا لا يقع يقول إذا قلنا بالقول الراجح أن الطلاق في الحيض غير واقع فصادف أن الشرط وقع في الحيض هل يقع الطلاق الجواب لا يقع الجواب لا يقع .