ما حكم الاكثار من الحلف بالطلاق مثل علي الطلاق العشاء عندي.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ عندنا بعض العامة يكثرون من الحلف في الطلاق كل منهم يقول علي الطلاق العشاء عندي أو كذا أو الغداء ويتنازل عن رأيه بأبسط ما يكون وينسبون الفتوى إليك يا شيخ أنك تضعها من باب الحلف فإيش حكم هذا يا شيخ ؟
الشيخ : الحكم هذا بارك الله فيك إذا علق الإنسان الطلاق بشرط فإما أن يقصد اليمين أو يقصد الطلاق إن قصد الطلاق وقع الطلاق حيث لا مانع وإن قصد اليمين لم يقع الطلاق وأجزأته كفارة يمين فهمت هذا هو التفصيل الصحيح وأكثر العلماء من الأئمة وأتباعهم على أنه يقع الطلاق بكل حال مثال ذلك إذا قال لزوجته إن خرجت إلى السوق فأنت طالق ثم خرجت فعلى رأي جمهور الأمة وأئمتها يقع الطلاق وعلى ما اخترناه وهو وقول شيخ الإسلام أن نسأله هل أنت تريد بهذا الكلام أن الزوجة إذا خرجت لم يبق لك فيها نظر فأنت أردت الطلاق الآن فيقع الطلاق أو تريد أن تحبسها وتمنعها وتشدد عليها حتى لا تخرج ولو خرجت فليست الخليصة عندك فهذا حكمه حكم إيش حكم الحلف لكن لعلنا يوما من الدهر إذا رأينا تكالب الناس على هذا الشيء وتشايعهم فيه أن نفتيهم بوقوع الطلاق على كل حال اتباعا للجمهور وأخذا بسياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفهمت ولهذا أنا أقول لكم أنتم وأنتم طلبة لا تهونوا هذا الأمر مع العامة شددوا أنا الآن أفتي بأنه على حسب التفصيل الذي سمعتم لكن مع ذلك إذا جاء عرض هذه المسألة في محاضرة أو غيرها أشدد فيها جدا وأقول يا جماعة اتقوا الله فإنكم على رأي أكثر الأمة الإسلامية أئمة وتابعين يقع الطلاق عليكم ولهذا مشكلة الآن لما تساهل يعني لما أفتى الناس بأن الثلاث واحدة تساهل الناس جدا وصار الإنسان بأدنى شيء يطلق زوجته واحدا قال لي إني طلقت زوجتي تسعة وتسعين مرة أنت طالق تسع وتسعين قلت كمل المئة جزاك الله خير نعم فالناس مشكلة إذا رأوا التساهل تساهلوا .