المناقشة حول أحكام تعليق الطلاق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
قل يا هارون بن عمران يا صالح بن هارون رجل قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجده معلقا فلبسه ولم يعلم أنه هو فماذا تقول ؟
السائل : لا شيء عليه .
الشيخ : لا شيء عليه لأنه ؟
السائل : جاهل .
الشيخ : جاهل طيب لو علم بعد أن لبسه .
السائل : عليه أن يخلع في الحال .
الشيخ : عليه أن يخلع في الحال تمام لو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهي لا تدري أنه هو نعم ؟
السائل : لا شيء عليها لأنها جاهلة .
الشيخ : لأنها جاهلة إلا على رأي كلام المؤلف كلام المؤلف يقول يحنث والصحيح أنه لا يحنث طيب قال والله لآكلن هذه الخبزة فأكل نصفها هل يبرّ أو لا .
السائل : لا يبرّ يأكلها كلها .
الشيخ : حتى يأكلها كلها طيب قال والله لا أشرب ماء هذا البحر فشرب منه إناء .
السائل : يقع .
الشيخ : يحنث .
السائل : نعم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه ماراح يشرب البحر كله فإذا شرب منه
الشيخ : يعني إذا أضافه إلى شيء لا يمكن نكتفي ببعضه طيب .
قال المؤلف باب التأويل في الحلف ما معنى التأويل في الحلف ؟
السائل : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره .
الشيخ : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره وهل التأويل جائز ؟
السائل : لا فيه تفصيل .
الشيخ : فيه تفصيل ما هو ؟
السائل : قلنا إن كان مظلوم فإنه جائز ويكون واجب أما إن كان ظالما فإنه يحرم وقد يكون من الكبائر وإلا ففيه تفصيل ؟
الشيخ : وإلا فهو جائز تمام إذا كان مظلوما جاز التأويل بل قد يجب كما لو أراد بتأويله أن يدافع عن عرض امرأته مثلا وإذا كان ظالما فهو حرام بل قد يكون من الكبائر وإذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فهو جائز لكن بلا شك أن تركه أولى واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حرام .
قل يا هارون بن عمران يا صالح بن هارون رجل قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجده معلقا فلبسه ولم يعلم أنه هو فماذا تقول ؟
السائل : لا شيء عليه .
الشيخ : لا شيء عليه لأنه ؟
السائل : جاهل .
الشيخ : جاهل طيب لو علم بعد أن لبسه .
السائل : عليه أن يخلع في الحال .
الشيخ : عليه أن يخلع في الحال تمام لو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهي لا تدري أنه هو نعم ؟
السائل : لا شيء عليها لأنها جاهلة .
الشيخ : لأنها جاهلة إلا على رأي كلام المؤلف كلام المؤلف يقول يحنث والصحيح أنه لا يحنث طيب قال والله لآكلن هذه الخبزة فأكل نصفها هل يبرّ أو لا .
السائل : لا يبرّ يأكلها كلها .
الشيخ : حتى يأكلها كلها طيب قال والله لا أشرب ماء هذا البحر فشرب منه إناء .
السائل : يقع .
الشيخ : يحنث .
السائل : نعم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه ماراح يشرب البحر كله فإذا شرب منه
الشيخ : يعني إذا أضافه إلى شيء لا يمكن نكتفي ببعضه طيب .
قال المؤلف باب التأويل في الحلف ما معنى التأويل في الحلف ؟
السائل : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره .
الشيخ : أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره وهل التأويل جائز ؟
السائل : لا فيه تفصيل .
الشيخ : فيه تفصيل ما هو ؟
السائل : قلنا إن كان مظلوم فإنه جائز ويكون واجب أما إن كان ظالما فإنه يحرم وقد يكون من الكبائر وإلا ففيه تفصيل ؟
الشيخ : وإلا فهو جائز تمام إذا كان مظلوما جاز التأويل بل قد يجب كما لو أراد بتأويله أن يدافع عن عرض امرأته مثلا وإذا كان ظالما فهو حرام بل قد يكون من الكبائر وإذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فهو جائز لكن بلا شك أن تركه أولى واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حرام .