هل يقع الطلاق حال الإكراه.؟ حفظ
الشيخ : لكن لكن هذه الصورة التي ذكرت ترد فيما لو أكره على الطلاق أكره أن يطلق فإن استحضر التأويل سهل عليه الأمر فيقول هي طالق يعني من قيد يعني غير موثقة وهذا لا شك إنه ينفعه لأنه مظلوم لكن لو قال هي طالق بناء على الإكراه فهذا فيه خلاف بين العلماء والصواب أنها لا تطلق ما دام فعله إياه لداعي الإكراه فلا تطلق ولكن لو نوى الطلاق لأنه أكره لا دفعا للإكراه فقيل يقع وقيل لا يقع والصواب أنه لا يقع ففهمتم الآن أن المسألة لها ثلاث حالات فهمتوها الحالات ؟
السائل : لا .
الشيخ : فهمتوها ؟
السائل : لا .
الشيخ : نفارق البحث ولا .
السائل : ... .
الشيخ : لا ثلاث الحال الأولى أن يتأول هذه واضحة ولا لا وش معنى طالق طالق من وثاق الثاني الحال الثانية أن ينوي دفع الإكراه ما نوى الطلاق لكن يقول أبى أفتك منهم فهذه لا تطلق الحال الثالثة أن ينوي الطلاق لكن لأنه أكره عليه فالصواب أنها لا تطلق أيضا لأنه في الواقع مكره على الطلاق .