تتمة شرح قول المصنف : " باب الشك في الطلاق ". حفظ
الشيخ : ثم قال " باب الشك في الطلاق " الشك في الطلاق هو التردد بين قوله أو عدم القول يعني هل طلق أم لا أو الشك فيمن وقع عليه الطلاق من النساء هل هي هند أو عائشة يا صالح بن هارون انتبه فالشك إذا يكون في صيغة الطلاق هل تلفظ بها أم لا وفيمن وقع عليه الطلاق هل هي هند أو دعد مفهوم طيب واعلم أن الشك لا عبرة به إذا وقع من شخص كثير الشك لأنه حينئذ يكون موسوسا وطلاق الموسوس لا يقع حتى لو صرح به فإن بعض الناس نسأل الله العافية يقع في قلبه شك هل طلق أم لا حتى تصل به الحال إلى أن يقول مالي ولهذا القلق امرأتي طالق فهل يقع الطلاق في هذه الحال لا يقع لأن هذا عن غير إرادة كالمكره عليه واستطردنا بذكر ما يفعله بعض الناس إذا شك هل أحدث أو لا ذهب يحدث ليقطع عنه الشك وهذا غلط الذي يقطع الشك هو الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) إذا الشك في الطلاق إذا وقع من موسوس كثير الشكوك لا عبرة به ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فقال " من شك في طلاق أو شرطه " ... " أو عين مطلقة " لكن هذا لما كان فيه تفصيل أهمله المؤلف في هذا الكلام قال " من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه " شك في طلاق يعني هل طلق أو لا فلا يلزمه الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح .