شرح قول المصنف : " من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة وتباح له ". حفظ
الشيخ : الطلاق إذا وقع من موسوس كثير الشكوك لا عبرة به ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فقال " من شك في طلاق أو شرطه ولم يضع أن نزيد أو عين مطلقة " لكن هذا لما كان فيه تفصيل أهمله المؤلف في هذا الكلام قال " من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه " شك في طلاق يعني هل طلق أو لا فلا يلزمه الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في المطهر يشك هل أحدث ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) أو شك في شرطه يعني علق الطلاق على شرط وشك هل وقع هذا الشرط أو لا فإن الطلاق لا يقع لأنه شك في سببه والأصل عدم الطلاق مثل أن تخرج امرأته إلى السوق فيشك هل قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق أو لا فإن الزوجة لا تطلق لأن الشك في شرطه كالشك في أصله " وإن شك في عدده فطلقة وتباح له " الشك في عدد الطلاق الأصل البناء على الأقل ولهذا قال فطلقة هذا إذا شك هل طلق ثلاثا أم واحدة أما إذا شك هل طلق ثنتين أم ثلاثا فكم يلزمه يلزمه اثنتان ثلزمه اثنتان والخلاصة أن الشك مرفوض مطروح إن شك في ثلاث أو واحدة فهي واحدة في ثلاث أو ثنتين فهما اثنتان قال " وتباح له " أي تباح له الزوجة التي شك في عدد طلاقها أو شك في طلاقها