شرح قول المصنف : " فإذا قال لامرأتيه : إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم ". حفظ
الشيخ : " فإذا قال لزوجتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت " إذا قال إحداكما طالق قلنا من تريد قال أريد الصغيرة تطلق الصغيرة قال أريد الكبيرة تطلق الكبيرة حسب نيته فإن لم ينو شيئا أقرع بينهما أقرع بينهما فمن غلبت فهي المطلقة من غلبت فهي المطلقة والثانية تحل له أو لا تحل تحل مع احتمال أن تكون هي المطلقة لكن قال الله تعالى (( فاتقوا الله ما استطعتم )) (( ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وليس لنا طريق إلا القرعة لأننا لو قلنا تطلق المرأتان كان ذلك إلزاما له بما لم يلتزمه ليش لأنه قال إحداكما واحدة فإذا قلنا تطلق المرأتان فهو ظلم له وليس ظلما له وحده بل ظلما للزوجة ثم ليس ظلما للزوجة وحدها بل ظلم لمن يتزوجها بعد لأن من سيتزوجها سيكون في شك طيب إذا قلنا تطلق واحدة فمن الواحدة من مجهولة هو لم ينو شيئا بقلبه إذا من نقول ما فيه إلا القرعة فلو قال هو أنا لم أنو شيئا عند الطلاق لكني الآن أختار أن تكون فلانة فهل تتعين نقول ظاهر كلام المؤلف أنه لابد من القرعة والذي يظهر أنه لا بأس أن يعينها ما دام أبهم وهو المسؤول ثم عين فإننا نرجع إلى تعينه ونقول تطلق التي عينها لكن المؤلف يرى أنه لابد من القرعة " كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها " أو وأنسيها عندي يعني كمن طلق إحداهما أي إحدى الزوجتين طلاقا بائنا وأنسيها فماذا يصنع هو عيّن قال فلانة طالق ثلاثا أو كانت هذه الطلقة بالنسبة لها آخر طلقة لكن نسي ، نسي من طلق نقول استعمل القرعة استعمل القرعة مع أنه الآن إذا وقعت عن من لا تبين بهذه الطلقة فما أسهل أن يراجعها يراجعها وانتهى الموضوع إذا كان يريدها لكن إذا وقع على من تبينها الطلقة فهو مشكل ونقول الحمد لله لا إشكال فما دام الرجل نسي ونقول تذكر فما تذكر نمهله يوما أو يومين ونقول تذكر فإذا لم يتذكر ما ... القرعة حتى تبقى الثانية حلالا له .
هل لنا أن نأمره أن يصلي ليتذكر نعم قل يا وليد ... .
السائل : ... .
الشيخ : أخشى أن الشيطان يوسوس له في كل شيء ... يمكن لكن يذكر عن أبي حنيفة رحمة الله أن رجلا استفتاه في مسألة ... وكانت مسألة كبيرة فقال له اذهب وتوضأ وصل فذهب الرجل وصلى و إذا بالشيطان ... فرجع إليه وقال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا دخل في الصلاة أتاه الشيطان وقال له أتذكر كذا أتذكر كذا أتذكر كذا إيه نعم قال " وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم " يعني بعد أن أقرع بينهما تبين أن المطلقة غير التي قرعت مثاله طلق إحدى زوجاته وضرب قرعة ثم بعد ضرب القرعة تبين أن التي قرعت ليست المطلقة يعني ذكر أو ذكر فنقول ترد إليه من الذي يرد إليه التي قرعت وتطلق الأخرى لأنه أمكننا الآن أن نصل إلى اليقين بدون قرعة ولهذا قال " ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم " فإن إن تزوجت فإنه لا يمكن أن ترجع إليه لأنها تعلق بها حق الزوج الثاني وإن كانت بقرعة يقول أو بحاكم فلا يمكن أن ترد إليه لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف كيف بحاكم يعني أن يكون هذا الرجل تحاكم مع الزوجة عند القاضي وأمر بالقرعة فإنها لا ترد إليه وعللوا ذلك بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاع .