شرح قول المصنف : " وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند : إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته ". حفظ
الشيخ : " وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا " لا هذه ولا هذه هذا رجل مر به طائر فقال إن كان هذا الطائر حمامة فهند طالق وإن كان غرابا فدعد طالق الطائر راح ذهب ولا ندري ماهو من يطلق منهما ؟ لا طلاق لأنه يحتمل أنه ليس غرابا ولا حمامة وحينئذ نكون قد شككنا فيمن وقع عليها الطلاق فلا يقع بل لا نقول شككنا فيمن وقع عليها الطلاق بل شككنا في وقوع الطلاق على واحدة منهما لأننا لا ندري إن كان غرابا أو كان حماما أو كان غيرهما فإن قال إن قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق وإن كان غير غراب فدعد طالق ماذا يكون لابد أن إحداهما طلقت لأن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب إحداهما طلقت كيف نعرفها ؟
السائل : بالقرعة .
الشيخ : بالقرعة نعم نعرفها بالقرعة " وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما طالق أو قال هند طالق طلقت امرأته " رجل وجد امرأته ومعها امرأة أخرى فقال إحداكما طالق من المعلوم أنه لا يمكن أن يقع الطلاق على المرأة التي ليست زوجته من يطلق إذا الزوجة أو اسمهما هند الزوجة اسمها هند والأخرى اسمها هند فقال هند طالق من يطلق ؟
السائل : زوجته .
الشيخ : والأخرى هو ما عين قال هند وكل منهما تسمى هندا نعم يقع الطلاق على زوجته لأنه لا يملك طلاق هند التي ليست زوجة له فإن كان قد وكل في طلاقها وقال هند طالق وكلتاهما اسمها هند من يطلق تطلق إحداهما بقرعة ولكن في هذا المثال يغلب على الظن تسعين في المئة أو أكثر أنه أراد الزوجة التي وكّل في طلاقها لأنه ليس بينه وبين زوجته مشكلة فيحمل على التي وكل في طلاقها إلا أن يكون له نية فعلى ما نوى .