شرح قول المصنف : " وإن قال : أردت الأجنبية ولم يقبل حكما إلا بقرينة وإن قال لمن ظنها زوجته : أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها ". حفظ
الشيخ : " وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة " إن قال أردت الأجنبية في أي مسألة في قوله إحداكما طالق أو قوله هند طالق وكلتاهما اسمها هند إذا قال أردت الأجنبية يعني من ليست زوجة لي فإنه لم يقبل حكما أي فيما لو ترافع هو امرأته إلى القاضي فالقاضي لا يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر إذ أن الإنسان لا يطلق إلا من يملك طلاقها فإن قال قائل هل يفهم من كلام المؤلف أن الزوجة لو سكتت فهي باقية في عصمته الجواب نعم يفهم ذلك وهكذا كلما سمعتم من قول العلماء لم يقبل حكما أي ويقبل فيما بينه وبين الله فإذا قال قائل في المسائل التي لا يقبل فيها حكما هل الأولى أن ترافع الزوجة زوجها حتى يحكم القاضي أو الأولى ألا ترافعه في ذلك تفصيل إن علمت أن زوجها رجل ورع يخاف الله فلا ترافعه لأن القاضي سوف يحكم بخلاف ما قال الزوج وإذا كان الزوج متلاعبا وتعرف أن الرجل لا ورع عنده وأنه إنما يريد الزوج زوجته لئلا تفوته فهنا يجب عليها وجوبا أن ترافعه إلى الحاكم لئلا يستبيح منها ما كان حراما " وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة " وجد امرأة تشبه زوجته في لباس العباءة وفي الجسم وفي المشي فظنها الزوجة قال أنت طالق نعم وتبيّن أنها غير زوجته يقول المؤلف فإن الزوجة تطلق فإن الزوجة تطلق لماذا لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع بها الطلاق على امرأة يظنها زوجته مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة له نقول العبرة بالمقاصد وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها زوجته طيب عكسها طلق امرأة يظن أنها زوجته تطلق الزوجة طلق زوجته يظنها غير زوجته تطلق الزوجة ها تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : لا المؤلف يقول " وكذا عكسه " وكذا عكسه لكن الصحيح أنها لا تطلق الصحيح أنها لا تطلق لأنه ما أراد طلاق زوجتي إنسان رأى شبها ولا ظن أنها زوجته ولا أراد أن يطلق زوجته فقال أنت طالق بعدين تبين أنها الزوجة الزوجة لما قال أنت طالق صرخت ليش ما السبب قال ما دريت إنه أنت يقول يقع لأنه واجهها بصريح الطلاق فيقال سبحان الله واجهها بصريح الطلاق لا شك لكن هل هو يعتقد أنها زوجته !
السائل : لا
الشيخ : ما يعتقد إذا كلامه لغو فالصواب أنها لا تطلق في المسألة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .