من قال لزوجته وظن أنها ليست زوجته أنت طالق فهل تطلق.؟ حفظ
السائل : ممكن يا شيخ إذا قال لزوجته وظن أنها ليست زوجته أنت طالق فلا تطلق والأخرى ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : إذا قال لزوجته وظن أنها ليست زوجته قاصدا الأخرى أنت طالق فلا تطلق زوجته ؟
الشيخ : نعم .
السائل : والأخرى .
الشيخ : ما تطلق ماهي بزوجته مافيها إشكال .
السائل : " ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات " .
الشيخ : ويسن الإشهاد وهي زوجة .
السائل : ويسن الإشهاد .
الشيخ : قف نعم .
السائل : " ويسن الإشهاد وهي زوجة لها أو عليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا " .