شرح قول المصنف : " باب الرجعة : من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت ". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب الرجعة " الرجعة أو الرجوع هو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية هذه الرجعة مثاله رجل قال لزوجته أنت طالق فتطلق فله أن يقول قد راجعتك في العدة قوله قد راجعتك هذه هي المراجعة لكن لها شروط قال المؤلف " من طلق " هذا شرط " بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها " خمسة شروط يعني لا تتم الرجعة إلا بالشروط الخمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة في العدة نقول والثالثة وأعيدها عليكِ أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة خمسة من يستعد لإعادتها ؟
السائل : أن يكون الفراق بطلاق .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق .
السائل : أن يكون الطلاق بغير عوض .
الشيخ : أن يكون بغير عوض .
السائل : أن تكون الزوجة مخلوا بها أو مدخولا بها .
الشيخ : أن تكون الزوجة مدخولا بها أن مخلوا بها .
السائل : أن يكون ما له من العدد .
الشيخ : أن يكون دون ما له من العدد .
السائل : أن تكون الرجعة في العدة .
الشيخ : أن تكون الرجعة في العدة خمسة شروط إن اختل شرط منها فلا رجعة أولا أن يكون الفراق بطلاق احترازا مما لو كان بفسخ مثل أن تفسخ لعيب في الزوج أو تفسخ لفوات شرط اشترطه على الزوج فهنا لا رجعة لا رجعة لأن هذا ليس بطلاق ولكنه فسخ مثال ذلك اشترطت على زوجها أن يكون المهر ألفا ولكنه أعطاها خمسمئة وماطلها فلها أن تفسخ النكاح فسخت النكاح هذا يسمى فسخا لا طلاقا فهل له رجعة أو ليس له رجعة لا ليس له رجعة إلا بعقد جديد طيب بعد أن عقد عليها ودخل بها تبين أنها أخته من الرضاع ينفسخ النكاح أو لا ؟
السائل : ينفسخ .
الشيخ : هل له رجعة إلا بعقد .
السائل : لا لا لا .
الشيخ : ما نقول إلا بعقد جديد طيب بارك الله فيكم من طلق بلا عوض فإن كان بعوض ولو شيئا يسيرا فلا رجعة فلا رجعة إلا بعقد جديد مثال ذلك امرأة تعبت من زوجها فقالت له طلقني وأعطيك ألف ريال فقال نعم فطلقها على هذا العوض ألف ريال فهل له أن يراجع لا ما له يراجع إلا بعقد جديد وذلك لأن هذا العوض فداء هذا العوض فداء افتدت به نفسها ولو قلنا للزوج أن يراجع لم يكن لهذا الفداء فائدة أليس كذلك لأن لو قلنا له أن يراجع اجتمع للزوج العوض والمعوض وهي تريد الفكاك منه وماذا يسمى إذا كان على عوض يسمى خلعا والصحيح أنه خلع ولو كان بلفظ الطلاق كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما حديث ثابت بن القيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) فكلمة ( طلقها تطليقة ) شاذة وإن كانت في البخاري وعلى هذا متى كان الفراق بعوض فهو خلع بأي لفظ كان الثالث مدخولا بها وإذا قيل مدخولا بها أي قد جامعها زوجها مدخولا بها يعني قد جامعها زوجها لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) وإذا لم يكن لها عدة فمتى تكون الرجعة أجيبوا يا جماعة لا رجعة لأن غير المدخول بها من حين ما يقول أنت طالق تطلق وتبين منه ولا عدة له عليها واضح عقيلي طيب وقوله ( أو مخلوا بها ) من الخالي الزوج يعني لابد ان يكون داخلا بها أو خالي أما داخلا بها فقد علمتم دليله وهو قوله تعالى جزاع ؟
السائل : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) .
الشيخ : مفهومه إيش إن طلقتموهن بعد المسّ فعليهن العدة أما الخلوة فالآية لا تدل على ذلك يعني لا تدل على أن الخلوة تجب بها العدة وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا الخلوة لا تجب بها العدة والآية صريحة بأنها شاهد لهذا القول لأن الله علق انتفاء العدة بانتفاء المسيس الذي هو الجماع لكن الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون قضوا بأن الخلوة كالدخول وعلى هذا فيكون القول بهذا مبنيا على ما ورد عن أجيبوا يا جماعة عن الصحابة طيب لو طلقها قبل الدخول والخلوة هل له رجعة ؟
السائل : ليس له رجعة .
الشيخ : ليش لأن ما فيه عدة سوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق الشرط الرابع دون ما له من العدد كم العدد الذي له ثلاثة ثلاثة فإذا كانت آخر ما له من العدد فلا رجعة لقول الله تعالى (( الطلاق مرتان )) إلى قوله (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع ثم طلق الثالثة فلا رجعة فلا رجعة طيب " فله رجعتها في عدتها " هذا الشرط الخامس أن تكون الرجعة في العدة فإن راجع بعد انتهاء العدة فلا رجعة لا يملك هذا لقول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) أي في ذلك الوقت المحدد وهو ثلاثة القروء فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة وهو كذلك طيب إذا شروط الرجعة كم خمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون الطلاق على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن يكون قبل انقضاء العدة .
قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب الرجعة " الرجعة أو الرجوع هو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية هذه الرجعة مثاله رجل قال لزوجته أنت طالق فتطلق فله أن يقول قد راجعتك في العدة قوله قد راجعتك هذه هي المراجعة لكن لها شروط قال المؤلف " من طلق " هذا شرط " بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها " خمسة شروط يعني لا تتم الرجعة إلا بالشروط الخمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة في العدة نقول والثالثة وأعيدها عليكِ أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة خمسة من يستعد لإعادتها ؟
السائل : أن يكون الفراق بطلاق .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق .
السائل : أن يكون الطلاق بغير عوض .
الشيخ : أن يكون بغير عوض .
السائل : أن تكون الزوجة مخلوا بها أو مدخولا بها .
الشيخ : أن تكون الزوجة مدخولا بها أن مخلوا بها .
السائل : أن يكون ما له من العدد .
الشيخ : أن يكون دون ما له من العدد .
السائل : أن تكون الرجعة في العدة .
الشيخ : أن تكون الرجعة في العدة خمسة شروط إن اختل شرط منها فلا رجعة أولا أن يكون الفراق بطلاق احترازا مما لو كان بفسخ مثل أن تفسخ لعيب في الزوج أو تفسخ لفوات شرط اشترطه على الزوج فهنا لا رجعة لا رجعة لأن هذا ليس بطلاق ولكنه فسخ مثال ذلك اشترطت على زوجها أن يكون المهر ألفا ولكنه أعطاها خمسمئة وماطلها فلها أن تفسخ النكاح فسخت النكاح هذا يسمى فسخا لا طلاقا فهل له رجعة أو ليس له رجعة لا ليس له رجعة إلا بعقد جديد طيب بعد أن عقد عليها ودخل بها تبين أنها أخته من الرضاع ينفسخ النكاح أو لا ؟
السائل : ينفسخ .
الشيخ : هل له رجعة إلا بعقد .
السائل : لا لا لا .
الشيخ : ما نقول إلا بعقد جديد طيب بارك الله فيكم من طلق بلا عوض فإن كان بعوض ولو شيئا يسيرا فلا رجعة فلا رجعة إلا بعقد جديد مثال ذلك امرأة تعبت من زوجها فقالت له طلقني وأعطيك ألف ريال فقال نعم فطلقها على هذا العوض ألف ريال فهل له أن يراجع لا ما له يراجع إلا بعقد جديد وذلك لأن هذا العوض فداء هذا العوض فداء افتدت به نفسها ولو قلنا للزوج أن يراجع لم يكن لهذا الفداء فائدة أليس كذلك لأن لو قلنا له أن يراجع اجتمع للزوج العوض والمعوض وهي تريد الفكاك منه وماذا يسمى إذا كان على عوض يسمى خلعا والصحيح أنه خلع ولو كان بلفظ الطلاق كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما حديث ثابت بن القيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) فكلمة ( طلقها تطليقة ) شاذة وإن كانت في البخاري وعلى هذا متى كان الفراق بعوض فهو خلع بأي لفظ كان الثالث مدخولا بها وإذا قيل مدخولا بها أي قد جامعها زوجها مدخولا بها يعني قد جامعها زوجها لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) وإذا لم يكن لها عدة فمتى تكون الرجعة أجيبوا يا جماعة لا رجعة لأن غير المدخول بها من حين ما يقول أنت طالق تطلق وتبين منه ولا عدة له عليها واضح عقيلي طيب وقوله ( أو مخلوا بها ) من الخالي الزوج يعني لابد ان يكون داخلا بها أو خالي أما داخلا بها فقد علمتم دليله وهو قوله تعالى جزاع ؟
السائل : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) .
الشيخ : مفهومه إيش إن طلقتموهن بعد المسّ فعليهن العدة أما الخلوة فالآية لا تدل على ذلك يعني لا تدل على أن الخلوة تجب بها العدة وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا الخلوة لا تجب بها العدة والآية صريحة بأنها شاهد لهذا القول لأن الله علق انتفاء العدة بانتفاء المسيس الذي هو الجماع لكن الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون قضوا بأن الخلوة كالدخول وعلى هذا فيكون القول بهذا مبنيا على ما ورد عن أجيبوا يا جماعة عن الصحابة طيب لو طلقها قبل الدخول والخلوة هل له رجعة ؟
السائل : ليس له رجعة .
الشيخ : ليش لأن ما فيه عدة سوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق الشرط الرابع دون ما له من العدد كم العدد الذي له ثلاثة ثلاثة فإذا كانت آخر ما له من العدد فلا رجعة لقول الله تعالى (( الطلاق مرتان )) إلى قوله (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع ثم طلق الثالثة فلا رجعة فلا رجعة طيب " فله رجعتها في عدتها " هذا الشرط الخامس أن تكون الرجعة في العدة فإن راجع بعد انتهاء العدة فلا رجعة لا يملك هذا لقول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) إلى قوله (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) أي في ذلك الوقت المحدد وهو ثلاثة القروء فعلم من الآية أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة وهو كذلك طيب إذا شروط الرجعة كم خمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون الطلاق على غير عوض وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن يكون قبل انقضاء العدة .