شرح قول المصنف : " بلفظ : راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها ". حفظ
الشيخ : ولكن بماذا تحصل الرجعة الرجعة تحصل بالقول وبالفعل تحصل بالقول وبالفعل أما القول فقال المؤلف " بلفظ راجعت امرأتي ونحوه " راجعت امرأتي أنا مراجع رددتها وما أشبه ذلك ومن ألفاظها عند عامة البادية أنا مثني مثني أو يقول طلقتها وثنيت في الحال الذي يفهم الإنسان من ثنيت في الحال يعني طلقتها ثانية وليس كذلك هي عند البادية رجعة فهل نقبل أن تكون رجعة نعم نقبل أن تكون رجعة لأنها تحصل بكل لفظ دلّ عليه ولكل أقوام أعراف ومعاني في ألفاظهم فيرجع في ذلك إلى ما يقتضيه اللفظ في عرفه " لا نكحتها ونحوه " يعني لا إذا قال نكحت زوجتي كيف نكحت زوجتي إنسان مطلق زوجته وهي في العدة يقول أشهدكم أني نكحتها لا يستقيم هذا لأنه إن كان خبرا فهو عن شيء ماضي وهو قد نكحها في ما مضى وإن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد وهي لا تحتاج إلى عقد جديد فلذلك لا تصح الرجعة بلفظ نكحتها لكن لو فرض أن قوما كان من عرفهم الذي لا يشكون فيه أن كلمة نكحتها ككلمة راجعتها ماذا نصنع ترجع نعم تكون الرجعة به لأن القول الراجح أن جميع الألفاظ يعامل بها الناطق ما يقتضيه العرف عندهم وهذا يختلف باختلاف الناس قال " ويسن الإشهاد " على إيه على الرجعة يسن الإشهاد على الرجعة لاسيما إذا كانت المرأة غير موجودة كأن تكون في بلد وهو في بلد فهنا إذا راجع يشهد دليل ذلك قوله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم )) الأخ كثير الالتفات أنت الرجعة الدليل قول الله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم )) اشهدوا فأمر بالإشهاد لكن هل الأمر للاستحباب أو لا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر للوجوب لما فيه من الاحتياط ولأن الرجعة كابتداء النكاح فكما أن ابتداء النكاح لابد فيه من الإشهاد فالرجعة لابد فيها من الإشهاد لأن المقصود بالإشهاد هو الاحتياط الاحتياط للأبضاع والأنساب فلابد من إشهاد والقول بالوجوب قوي لكن هذا في ابتداء الأمر يعني لو جاء يريد أن يراجع نقول أشهد لكن لو وقعت المراجعة بدون إشهاد هل تصح أو لا نعم تصح تصح ويكون آثما بعدم الإشهاد وقال بعض العلماء إن الأمر للاستحباب وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهذا يقول " ويسن الإشهاد " يعني على على الرجعة قال " وهي " أي المطلقة الرجعية " وهي زوجة " وهي زوجة يعني في حكم الزوجات دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) يعني ثلاث حيض (( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن )) بعولتهن يعني أزواجهن فسمى الله المطلقة زوجة وإذا سماها الله زوجة ثبتت أحكام الزوجية إلا ما دل الدليل على انتفائه هذا هو الدليل فلو قال قائل بعولتهن باعتبار ما كان كقوله تعالى (( وآتوا اليتامى أموالهم )) وهم الآن ليسوا بأيتام لأنهم بالغون فالجواب أن الأصل حمل اللفظ إيش على ظاهره إلا بدليل وهنا لا دليل فتكون الرجعية تكون زوجة يقول " لها وعليها حكم الزوجات " لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات إذا تجب لها النفقة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تجب طيب يلزمها طاعة زوجها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تكشف لزوجها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يخلو بها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تتزين له ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تتعرض له ؟
السائل : نعم .
الشيخ : كل شيء نعم ! إيه نعم طيب جميع حقوق الزوجية الثابتة والمنفية ثابتة للرجعية إلا ما استثنى قال " لكن لا قسم لها " يعني لو كان معه زوجة أخرى فإنه لا يلزمه أن يقسم للرجعية لأنها لأن ما يتعلق بالوطء والمباشرة لا حق له فيه لا حق له فيه وإذا لم يكن له حق لم يلزم القسم فلو أن رجلا له امرأتان طلق إحداهما طلاقا رجعيا وصار يبيت عند الأخرى كل الليالي هل للمطلقة أن تقول يا رجل اتق الله أعطني قسمي أو ليس لها ذلك ليس لها ذلك لأنها الآن انفصلت عنه طيب هل لها نفقة نعم لها نفقة هل يجب العدل في النفقة ظاهر كلام المؤلف نعم يجب فإذا اشترى لزوجته التي لم يطلقها ثوبا لزمه أن يشتري للأخرى مثله إذا احتاجت إليه كما دفع حاجة الثانية نعم لكن لا قسم لها ثم قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها نعم .
السائل : نعم .
الشيخ : تجب طيب يلزمها طاعة زوجها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تكشف لزوجها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يخلو بها ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تتزين له ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تتعرض له ؟
السائل : نعم .
الشيخ : كل شيء نعم ! إيه نعم طيب جميع حقوق الزوجية الثابتة والمنفية ثابتة للرجعية إلا ما استثنى قال " لكن لا قسم لها " يعني لو كان معه زوجة أخرى فإنه لا يلزمه أن يقسم للرجعية لأنها لأن ما يتعلق بالوطء والمباشرة لا حق له فيه لا حق له فيه وإذا لم يكن له حق لم يلزم القسم فلو أن رجلا له امرأتان طلق إحداهما طلاقا رجعيا وصار يبيت عند الأخرى كل الليالي هل للمطلقة أن تقول يا رجل اتق الله أعطني قسمي أو ليس لها ذلك ليس لها ذلك لأنها الآن انفصلت عنه طيب هل لها نفقة نعم لها نفقة هل يجب العدل في النفقة ظاهر كلام المؤلف نعم يجب فإذا اشترى لزوجته التي لم يطلقها ثوبا لزمه أن يشتري للأخرى مثله إذا احتاجت إليه كما دفع حاجة الثانية نعم لكن لا قسم لها ثم قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها نعم .