من طلق امرأة قبل أن يدخل بها ثم تزوجها بعقد جديد فهل تعد طلقة واحدة.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : شخص إذا طلق شخص طلق شخص امرأته ؟
الشيخ : إذا .
السائل : قبل أن يدخل بها .
الشيخ : إذا اطلق امرأة قبل أن يدخل بها .
السائل : وتزوج .
الشيخ : وقبل أن يخلو بها .
السائل : أيوة وقبل أن يخلو بها وتزوجها بعقد جديد هل تعد هذه ... ؟
الشيخ : ألست تقول إنه طلقها !
السائل : ... .
الشيخ : اسألك بس قل نعم ولا لا ؟
السائل : قلت نعم .
الشيخ : طيب قلت نعم إذا طلقها كيف لا يقع !
السائل : ... .
الشيخ : لا يقع .
السائل : أحكام الطلاق ؟
الشيخ : يقع وتحسب عليه لأن الله سماه طلاقا قال (( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) فتحسب عليه ؟