إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهل يحسب طلاقا.؟ حفظ
السائل : شيخ ما وجه رواية البخاري شاذة ؟
الشيخ : تتبعنا هذا ووجدناها انفرّد بها عن أحدة الرواة هم رووها ثلاثة انفرد بها واحد منهم وهي مما طمأنني كثيرا لأني كنت بالأول أرى أنه إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يحسب لهذا الحديث لكن حرره بعض أصحابنا وتبين أنها شاذة فتبين عمق فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال " إن الخلع فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق " وهذا أيضا هو رأي ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه بالدين وفيه مصلحة لأن كثيرا من الذي يكتبون الخلع الآن يكتبون طلقها على عوض قدره كذا وكذا انتهى الوقت ولا نأخذ ؟
السائل : باقي .
الشيخ : طيب .
السائل : الخلع طلاق يا شيخ ؟
الشيخ : لا الخلع ليس طلاقا لا يحسب من الطلاق وليس فيه عدة الطلاق أيضا تكفي فيه حيضة واحدة .