ما حكم من راجع ليطلق.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : أحسن الله إليك إذا في أول العدة بعد أن طلقها قال لها قد راجعتك ثم قال لها قد طلقتك ثم قال لها راجعتك ثم قال طلقتك يريد أن تبين منه لا يريد أن تعود إليه هل تبين له ؟
الشيخ : يعني إذا راجع ليطلق ها ؟
السائل : إيه نعم .
الشيخ : في نفسي من هذا شيء إذا راجع ليطلق فهو كما لو تزوج ليطلق لكنها على كل حال بما ذكرت من الصورة تبين لو راجع ثم ندم فقال طلقتها ثم جاءه إنسان قال شف كيف تطلق هذه الزوجة هذه الامرأة الصالحة طيبة أم العيال قال راجعت جاءه واحد ثاني قال وش تبي بهذه العجوز هذه مولية كيف تراجعها قال تراني مطلق كذا أنا صورت المسألة بهذا على شان يكون له غرض في الطلاق والمراجعة فإذا طلق الثالثة ما تحل لكن لو أردف طلقة بطلقة بدون مراجعة بأن قال طلقتك فشرعت بالعدة بعد يوم أو يومين قال طلقتك هل يقع الطلاق الثاني ؟
السائل : لا .
الشيخ : ما شاء الله بالإجماع أكثر العلماء على أنه يقع وأنه متى كرر لفظ الطلاق وقع الطلاق إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو ثلاث إذا قال أنت طالق اليوم ثم من الغد قال أنت طالق ثم من بعد غد قال أنت طالق فهي ثلاث والصحيح أنها واحدة حتى لو كرر الجمل أو كررها في وقت أو أوقات لأنه كيف يقول أنت طالق وهي طالق هي طالق الآن لا يقع الطلاق إلا إذا كان هناك قيد والمرأة الآن مطلقة فلا يقع طلاق على طلاق ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة أو نكاح .