من طلق طلاق رجعية وأخرج زوجته من البيت فهل يأثم.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ لو أنه طلق طلاق رجعي ثم قال اخرجي لا تجلسين اطلعي من البيت هل يكون آثم بهذا ؟
الشيخ : نعم يكون آثما لأنه لا يجوز في المطلقة الرجعية أن تخرج من البيت قال الله تعالى (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله )) .
السائل : شيخ وإذا كانت هي تخاف ؟
الشيخ : ما نقدر نخلي الشيك .
السائل : وإذا كانت تخاف من زوجها أن يضربها ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا كانت المرأة تخاف من زوجها أن يضربها هل لها حق أن تخرج من البيت إذا كان يعني طلقها ؟
الشيخ : إيه نعم إذا كان هو يؤذيها في بقائها في البيت فلها أن تخرج لكن إذا كان لا يؤذيها نعم .
السائل : " بشرط فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعين .
سؤال ماهي الرجعة ؟
السائل : الرجعة .
الشيخ : نعم .
السائل : إعادة المرأة إلى عصمة الزوجية .
الشيخ : نعم إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية لملك الزوج الرجعة شروط .
السائل : شروط .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون الفراق بطلاق .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق .
السائل : أن يكون بغير عوض .
الشيخ : نعم .
السائل : أن يكون ماله دونه من العدد .
الشيخ : دون ما له من العدد .
السائل : وأن يكون دون العدة .
الشيخ : كيف .
السائل : أن يكون من طلقتين فأقل .
الشيخ : هذه دون ما له من العدد .
السائل : أن تكون الرجعة في أثناء العدة .
الشيخ : وأن تكون الرجعة في أثناء العدة .