شرح قول المصنف : " وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وتحصل الرجعة أيضا بوطئها " يعني لو أن الرجل طلق امرأته وفي أثناء العدة جامعها فإنها تكون رجعة هذه الرجعة هل هي بالقول أو بالفعل بالفعل واختلف العلماء رحمهم الله في هذا فقال بعضهم إن وطئ ناويا الرجوع فهو رجعة وإن وطئ ناويا التلذذ فقط فليست برجعة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا جامع ولو بنية الاستمتاع والتلذذ فإن ذلك يكون إيش رجعة وهذا هو المذهب وقيل لا يكون رجعة ويؤدب على ذلك لأنه جامع من ليس له جماعها لكنه لا يحد يعني لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة ولكن يعزر أما لو نوى الرجوع فلا شك أنه يكون رجعة قال " ولا تصح معلقة بشرط " يعني لو قال إذا طلعت الشمس فقد راجعتك إذا طلعت الشمس فقد راجعتك فطلعت الشمس هل تكون المراجعة لا لا تكون المراجعة وعللوا ذلك بأن المراجعة كالعقد وعقد النكاح لا يصح معلقا فلا تصح الرجعة معلقة وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تصح معلقة ولا فرق بين التعليق المحض وبين التعليق المعلق على أمر معنوي المحض مثل أن يقول إذا طلعت الشمس فقد راجعتك والمعنوي أن يقول إذا أحسنت المعاشرة فقد راجعتك إنسان طلق زوجته لأنها سيئة العشرة فقال إذا أحسنت المعاشرة فقد راجعتك فأحسنت المعاشرة هل تصح الرجعة أو لا ، كلام المؤلف يدل على أنها لا تصح الرجعة وهذا الذي عليه الجمهور لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تصح معلقة بشرط سواء كان شرطا محضا أو شرطا معنويا وهذا القول أصح هذا القول أصح ما الذي يصححه يصححه أن الأصل في غير العبادات الإباحة كل المعاملات الأصل فيها الإباحة كل المأكولات الأصل فيها الإباحة كل المشروبات الأصل فيها الإباحة كل الحيوانات الأصل فيها الإباحة كل شيء الأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه .
الرجعة من العبادات أو من المعاملات من المعاملات الأصل فيها الإباحة فإذا قال إذا طلعت الشمس فقد راجعتك نعم ما المانع من أن نقول إذا طلعت الشمس حصلت الرجعة إذا قال إن أحسنت العشرة مع أو مع أمي أو مع أبي فقد راجعتك فأحسنت العشرة وش المانع طيب إذا قال إذا نزل عيسى فقد راجعتك ؟
السائل : لا رجعة .
السائل : معلقة على مستحيل .
الشيخ : أعوذ بالله مستحيل لا مو مستحيل لكن غير معلوم نقول إذا نزل عيسى حصلت الرجعة ما فيه مشكلة على القول الصحيح أفهمتم الآن إذا القول الراجح أن تعليق الرجعة بشرط صحيح فإذا وجد الشرط وجدت الرجعة الدليل أن الأصل في جميع الأشياء ما عدا العبادات الإباحة ثانيا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وكنت أتهيب القول بهذا لأن الذي أمامنا دائما يقولون هذا قول جمهور بعضهم يقولون إجماع لكني وجدت خلافا في هذه المسألة وما دامت المسألة ليست إجماعا فالواجب النظر في الأدلة وإن قل القائل وإن قلّ القائل وهذه قاعدة اعرفوها إذا كان في المسألة إجماع فالإجماع دليل ولا قول لأحد مع وجود الإجماع ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو أخبركم عنه عن طريقته أنه إذا قال قولا قال " هذا القول هو الحق إن لم يمنع منه إجماع " أو يقول " إن كان أحدٌ قال بهذا القول فهو حق " لكن إذا لم يكن إجماع فالمرد إلى الكتاب والسنة وأنتم الآن عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وهذا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما هذا يرد الزوجة إلى العصمة بهذا الشرط قال " ولا تصح معلقة بشرط " .
الرجعة من العبادات أو من المعاملات من المعاملات الأصل فيها الإباحة فإذا قال إذا طلعت الشمس فقد راجعتك نعم ما المانع من أن نقول إذا طلعت الشمس حصلت الرجعة إذا قال إن أحسنت العشرة مع أو مع أمي أو مع أبي فقد راجعتك فأحسنت العشرة وش المانع طيب إذا قال إذا نزل عيسى فقد راجعتك ؟
السائل : لا رجعة .
السائل : معلقة على مستحيل .
الشيخ : أعوذ بالله مستحيل لا مو مستحيل لكن غير معلوم نقول إذا نزل عيسى حصلت الرجعة ما فيه مشكلة على القول الصحيح أفهمتم الآن إذا القول الراجح أن تعليق الرجعة بشرط صحيح فإذا وجد الشرط وجدت الرجعة الدليل أن الأصل في جميع الأشياء ما عدا العبادات الإباحة ثانيا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وكنت أتهيب القول بهذا لأن الذي أمامنا دائما يقولون هذا قول جمهور بعضهم يقولون إجماع لكني وجدت خلافا في هذه المسألة وما دامت المسألة ليست إجماعا فالواجب النظر في الأدلة وإن قل القائل وإن قلّ القائل وهذه قاعدة اعرفوها إذا كان في المسألة إجماع فالإجماع دليل ولا قول لأحد مع وجود الإجماع ولهذا تجدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو أخبركم عنه عن طريقته أنه إذا قال قولا قال " هذا القول هو الحق إن لم يمنع منه إجماع " أو يقول " إن كان أحدٌ قال بهذا القول فهو حق " لكن إذا لم يكن إجماع فالمرد إلى الكتاب والسنة وأنتم الآن عرفتم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) وهذا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما هذا يرد الزوجة إلى العصمة بهذا الشرط قال " ولا تصح معلقة بشرط " .