شرح قول المصنف : " فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ". حفظ
الشيخ : " فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها " هذه توسعة من الله عز وجل إذا طهرت من الحيضة الثالثة انقطعت جميع العلق الزوجية حتى إنها لو ماتت في هذه الحال لم يرثها ولو مات هو لم ترثه امرأة انقطع حيضها عند طلوع الشمس ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر مات الزوج في هذه المدة ترث ؟
السائل : لا ترث الزوج .
الشيخ : طيب ماتت هي لا يرثها طيب راجعها في هذه المدة يقول المؤلف رحمه الله إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها إذا ليس الحد أن تتطهر من الحيضة الثالثة بل يستمر إلى إيش إلى أن تغتسل يعني حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذا لعله إذا طهرت من الحيضة وصارت الآن صالحة للجماع ربما يرغب فيها فيراجعها فلذلك نقول في المثال الذي ذكرنا طهرت متى عند طلوع الشمس لكنها لم تغتسل إلا لصلاة الظهر فراجعها في أثناء هذه المدة تصح الرجعة ولا لا تصح ؟ تصح الرجعة توسعة من الله عز وجل فإن قال قائل ما دليلكم على هذا وأنتم تقولون إن أحكام الزوجية تنقطع بالطهر من الحيض قلنا اسمع قول الله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن )) أتمم (( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) إذا بلغن أجلهن ومعلوم أنها تبلغ الأجل إذا طهرت من الحيضة الثالثة ومع هذا يقول عز وجل (( أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) أفهمتم يا شباب واضح ولا لا أمشي ولا أعيد ؟
السائل : واضح .
الشيخ : واضح إيه الفاجري مختبئ من المكان ويقول ما أعرف طيب اسمع امرأة طهرت من الحيض عند طلوع الشمس يعني بعد طلوع الشمس دقيقة ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر فهل لزوجها في هذه المدة أن يراجعها له ذلك ولا لا ؟
السائل : له ذلك .
الشيخ : له ذلك ما هو الدليل الدليل قول الله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن )) يعني اتنتهت عدتهن (( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) فخيّر الله تعالى الزوج بعد انتهاء العدة بين أن يمسك أو يفارق ومعلوم أنه ليس المعنى إلى الأبد إلى الأبد معناه لا فائدة من العدة لكن إلى وقت تغتسل فيه كما قاله الصحابة رضي الله عنهم فهمت الآن طيب لو ماتت هي في هذه المدة بين طلوع الشمس وزوال الشمس يرثها لا لا يرثها لو مات هو لا ترثه لأنها انقضت العدة أفهمتم الدليل الآن قوله تعالى (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) هذا دليل أثري دليل نظري أن هذا من توسعة الله تعالى على العباد ومحبته للوئام والوفاق لأن الرجل بعد طهارة امرأته من الحيض ربما إيش تتوق نفسه إليها ويرغب فيها فأذن له أن يراجع أفهمت .
السائل : ما هو واضح .
الشيخ : طيب لو قال قائل إذا كانت المرأة تحب أن يراجعها زوجها وقالت ما لزوم اغتسال ما لزوم اغتسال ما تغتسل جاء وقت الصلاة قالت ما يخالف ما نغتسل يبقى له مراجعة يقول بعض الفقهاء رحمهم الله ولو فرطت في الغسل مدة سنين مدة سنين لكنّ هذا إن كان على فرض الجواز العقلي فلا بأس أما على فرض الجواز الشرعي فلا يمكن لأنها لو فعلت ذلك لم تصلّ وإذا لم تصلّ كفرت مشكلة فنحن نقول ولو أخرت الغسل إلى وقت الصلاة الآتية طيب لو قالت لا تغتسل لصلاة الظهر وتجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير لعل الله يهدي زوجها في هذه المدة هل يجوز أو لا يجوز هذا ينبني على هل يجوز الجمع في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحال أو لا يجوز إن قلنا بأنه يجوز لما يترتب على الجمع من المصالح إن قدر الله عز وجل أن يرجع الزوج فحينئذ نقول لا بأس أن تؤخر إلى قرب اصفرار الشمس أما بعد ذلك لا يمكن أن تؤخر ولو أخرت فإنه لا رجوع لزوجها لأنه لا يمكن أن تستباح رخص الله بمعاصيه وأما قول بعض الفقهاء ما ذكرت لكم لو فرطت في الغسل عدة سنين فهذا غير صحيح لا شك خلاصة القول يا إخواني أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد طهارتها من الحيضة الثالثة إلى أن تغتسل هذه واحدة ثانيا ولا يحل لها تأخير الغسل رجاء المراجعة إلا في المسألة التي يباح لها ذلك واضح .
السائل : واضح .
الشيخ : طيب يقول رحمه الله " فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فله رجعتها في " نعم .