شرح قول المصنف : " وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا ". حفظ
الشيخ : " وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت " يعني انفصلت لكن هذه البينونة بينونة صغرى انتبه يا أخي لأن البينونات منها صغرى وكبرى إن كانت البينونة بطلاق ثلاث فهي كبرى وكذلك إن كانت البينونة بفسخ لكونها من محارمه مثلا كما لو تبين أنها أخته من الرضاع مع أن هذا لا يسمى بينونة في الواقع لأن النكاح أصله غير صحيح طيب البينونة الكبرى هي التي لا تحل بها الزوجة إلا بعد زوج الصغرى تكون إما بعوض إذا طلقها على عوض فقد بانت منه أو بتمام العدة يقول " بانت وحرمت قبل عقد جديد " يعني يكون كأنه خاطب من جديد إذا انتهت العدة فإنها تحرم حتى يعقد عليها عقدا جديدا " ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر من ما بقي وطئها زوج غيره أو لا " طلق دون ما يملك ما الذي يملكه الحر ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : والرقيق ؟
السائل : اثنتين .
الشيخ : اثنتين يملك اثنتين فإذا طلق دون ما يملك ثم راجع لم يملك أكثر مما بقي إذا طلق مرة كم يملك مرتين إذا طلق مرتين يملك واحدة طيب قال " أو تزوج " يعني إنسان طلق زوجته وانتهت عدتها ثم خطبها وتزوجها بعقد جديد كم بقي له من الطلاق كم يا جماعة وش اللي راح واحدة يبقى ثنتين وطئها زوج غيره أو لا يعني سواء تزوجت بعد ذلك ووطئها الزوج الثاني أو لا أنتم معنا ولا لا طيب مثاله رجل طلق زوجته مرتين ثم بانت منه وتزوجت بزوج آخر وجامعها الزوج الثاني بقيت معه مدة ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول كم باقي له ؟
السائل : واحدة .
السائل : لا من جديد .
الشيخ : لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله .
السائل : لا إله إلا الله .
الشيخ : كم بقي ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : واحدة بالإجماع .
السائل : الإجماع .
الشيخ : إلا فيصل فقد شذّ ومن شذّ لا عبرة بقوله نعم طيب لم يملك إلا واحدة مع أن الزوج الثاني جامعها ثم طلقها أو مات عنها وعادت للزوج الأول نقول ما بقي له إلا واحدة طيب مثال آخر غير هذا رجل طلق زوجته ثلاث مرات تحل له ولا لا
السائل : لا .
الشيخ : راجعها يا جماعة .
السائل : لا .
الشيخ : ما تحل تمام تزوجت بزوج آخر ودخل عليها وجامعها ثم مات عنها أو طلقها ثم عادت للزوج الأول وش بقي له ؟
السائل : ثلاث .
السائل : اثنين يا شيخ .
الشيخ : باقي اثنين كيف باقي اثنين طلق ثلاثة وتزوجت آخر وجامعها ثم تزوجها الزوج الأول اللي طلقها ثلاثا كم باقي له
السائل : ثلاثة
الشيخ : ثلاث طلقات طيب نعم يبدأ من جديد الزوج الأول يبدأ من جديد يملك ثلاث طلقات يملك ثلاث طلقات دليل هذا أو تعليله أنه في المسألة الأولى فيما إذا طلق الزوج أقل من ثلاث لم يؤثر نكاح الثاني شيئا ما أثر لأنها تحل للزوج الأول سواء نكحت أو لم تنكح صحيح ولا لا ما أدري فهمتم ولا ما فهمتم ها مفهوم طيب فلما كان لم يؤثر نكاح الثاني في حلها للأول لم يؤثر شيئا في عدد الطلاق بقي عدد الطلاق على ما بقي في المسألة الثانية لما طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت آخر وجامعها ثم فارقها آثر أو ما أثر أثر وهو حلها للزوج الأول بعد أن كانت حراما عليه فلما كان للزوج الثاني تأثير في حلها للأول صار له تأثير في الطلاق فتبدأ من جديد هذه واحدة ثانيا لو قلنا في هذه المسألة الأخيرة التي طلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر يكمل معناه ما يملك طلاق معناه لا يملك أن يطلق وهذا ليس في الشريعة الإسلامية لأنه ما بقي شيء يبني عليه فهذا هو الفرق لكن بعض العلماء يقول إذا جامعها الزوج الثاني وعادت للأول عادت بطلاق جديد يعني يملك الزوج الأول إيش ثلاث طلقات لكن هذا قول ضعيف هذا القول ضعيف وقد أشار إليه المؤلف بقوله " وطئها زوج غيره أو لا " .
السائل : ثلاثة .
الشيخ : والرقيق ؟
السائل : اثنتين .
الشيخ : اثنتين يملك اثنتين فإذا طلق دون ما يملك ثم راجع لم يملك أكثر مما بقي إذا طلق مرة كم يملك مرتين إذا طلق مرتين يملك واحدة طيب قال " أو تزوج " يعني إنسان طلق زوجته وانتهت عدتها ثم خطبها وتزوجها بعقد جديد كم بقي له من الطلاق كم يا جماعة وش اللي راح واحدة يبقى ثنتين وطئها زوج غيره أو لا يعني سواء تزوجت بعد ذلك ووطئها الزوج الثاني أو لا أنتم معنا ولا لا طيب مثاله رجل طلق زوجته مرتين ثم بانت منه وتزوجت بزوج آخر وجامعها الزوج الثاني بقيت معه مدة ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول كم باقي له ؟
السائل : واحدة .
السائل : لا من جديد .
الشيخ : لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله .
السائل : لا إله إلا الله .
الشيخ : كم بقي ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : واحدة بالإجماع .
السائل : الإجماع .
الشيخ : إلا فيصل فقد شذّ ومن شذّ لا عبرة بقوله نعم طيب لم يملك إلا واحدة مع أن الزوج الثاني جامعها ثم طلقها أو مات عنها وعادت للزوج الأول نقول ما بقي له إلا واحدة طيب مثال آخر غير هذا رجل طلق زوجته ثلاث مرات تحل له ولا لا
السائل : لا .
الشيخ : راجعها يا جماعة .
السائل : لا .
الشيخ : ما تحل تمام تزوجت بزوج آخر ودخل عليها وجامعها ثم مات عنها أو طلقها ثم عادت للزوج الأول وش بقي له ؟
السائل : ثلاث .
السائل : اثنين يا شيخ .
الشيخ : باقي اثنين كيف باقي اثنين طلق ثلاثة وتزوجت آخر وجامعها ثم تزوجها الزوج الأول اللي طلقها ثلاثا كم باقي له
السائل : ثلاثة
الشيخ : ثلاث طلقات طيب نعم يبدأ من جديد الزوج الأول يبدأ من جديد يملك ثلاث طلقات يملك ثلاث طلقات دليل هذا أو تعليله أنه في المسألة الأولى فيما إذا طلق الزوج أقل من ثلاث لم يؤثر نكاح الثاني شيئا ما أثر لأنها تحل للزوج الأول سواء نكحت أو لم تنكح صحيح ولا لا ما أدري فهمتم ولا ما فهمتم ها مفهوم طيب فلما كان لم يؤثر نكاح الثاني في حلها للأول لم يؤثر شيئا في عدد الطلاق بقي عدد الطلاق على ما بقي في المسألة الثانية لما طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت آخر وجامعها ثم فارقها آثر أو ما أثر أثر وهو حلها للزوج الأول بعد أن كانت حراما عليه فلما كان للزوج الثاني تأثير في حلها للأول صار له تأثير في الطلاق فتبدأ من جديد هذه واحدة ثانيا لو قلنا في هذه المسألة الأخيرة التي طلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر يكمل معناه ما يملك طلاق معناه لا يملك أن يطلق وهذا ليس في الشريعة الإسلامية لأنه ما بقي شيء يبني عليه فهذا هو الفرق لكن بعض العلماء يقول إذا جامعها الزوج الثاني وعادت للأول عادت بطلاق جديد يعني يملك الزوج الأول إيش ثلاث طلقات لكن هذا قول ضعيف هذا القول ضعيف وقد أشار إليه المؤلف بقوله " وطئها زوج غيره أو لا " .