المناقشة حول شروط الرجعة. حفظ
الشيخ : طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى " فصل وإن ادعت انقضاء عدتها " ونعود إلى ما سبق فنقول الرجعة لا تثبت إلا بشروط عقيل الشرط الأول ؟
السائل : أن يطلقها من نكاحها .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق أن يكون الفراق بطلاق احترازا من إيش من الفراق بالموت نعم لا تقلد هل يمكن لمن مات أن يراجع زوجته !
السائل : لا .
الشيخ : أنت تقول نعم وش تقولون يا جماعة صحيح احترازا من الموت لا لأن الميت لا يمكن يراجع احترازا من إيش ؟
السائل : من الفسخ .
الشيخ : من الفسخ إيه نعم والفسوخ كثيرة ذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد وهو على اسمه بدائع الفوائد أن فرق النكاح عشرون فرقة عشرون فرقة منها الطلاق والباقي فسوخ طيب إذا احترازا من إيش من الفسخ لو أن الرجل فارق زوجته لفسخها النكاح لعيب موجود في الزوج هل يمكن أن يراجع لا الشرط الثاني أنت ؟
السائل : أن يكون دون ما له من العدد .
الشيخ : أن يكون دون ما له من العدد فإن طلقها الثالثة يملك الرجوع أو لا .
السائل : لا يرجع .
الشيخ : طيب نعم وليد .
السائل : العوض .
الشيخ : أن يكون على غير عوض فإن طلقها على عوض .
السائل : لا يجوز له .
الشيخ : فلا رجعة له فلا رجعة له لأن من الشروط أن يكون الطلاق على غير عوض ماذا يسمى الطلاق على عوض ؟
السائل : خلع .
الشيخ : يسمى الخلع طيب لو وقع بلفظ الطلاق .
السائل : صار خلع .
الشيخ : فهو على القول الراجح خلع حتى لو قال طلقت امرأتي على عوض قدره ألف ريال فهو فسخ لا يحسب من الطلاق نعم كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلع ولو بلفظ الطلاق فسخ طيب شرط أخذنا الآن أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون دون استكمال العدد وأن يكون بلا عوض .
السائل : أن يكون خلا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أن يكون خلا بالزوجة .
الشيخ : إيش .
السائل : أن يكون الزوجة مخلوا .
الشيخ : أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة طيب لو طلق قبل أن يجامعها أو طلق قبل أن يخلو بها .
السائل : لا رجعة .
الشيخ : لا رجعة لماذا ؟
السائل : لأن الشروط أن يكون مخلوا .
الشيخ : أحسنت لأن من الشروط جيد هذا لكن لأنه لا عدة هل على المطلقة قبل الدخول والخلوة عدة أو لا لا طيب الشرط الخامس ؟
السائل : أن يراجعها قبل انقضاء العدة .
الشيخ : أن يراجعها قبل انقضاء العدة لقوله تعالى (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) اشترط بعض العلماء أن يريد بذلك الإصلاح وبعضهم اشترط ألا يريد بذلك الضرر ألا يريد الضرر بذلك واستدل بقوله تعالى (( بعولتهن أحق بردهن في ذلك إ أرادوا إصلاحا )) واستدلوا بقوله تعالى (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) رجل طلق زوجته الأخ فحاضت ثلاث حيض ولم تغتسل فهل له رجعتها ؟
السائل : له رجعتها .
الشيخ : بس له رجعتها ولا لا .
السائل : له رجعتها .
الشيخ : له رجعتها ما الدليل .
السائل : قول الله عز وجل (( ... )) .
الشيخ : لا خطأ إيه نعم .
السائل : قول الله تعالى (( وإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) .
الشيخ : أحسنت (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) فخيره الله تعالى بين هذا وهذا إذا انقضت عدتها واضح ذكرنا أن في هذا إشارة إلى رغبة الشارع في إمساك المرأة .
السائل : أن ... من باب التوسعة .
الشيخ : أن هذا من باب التوسعة من باب التوسعة لعله يردها إلى عصمته كما أن الطلاق في الحيض بل كما أن الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه هو أيضا من التيسير لئلا يتعجل الإنسان طيب رجل طلق زوجته عبدالله طلق زوجته مرتين ثم تزوجت آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت للأول تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقا جديدا ؟
السائل : تستأنف طلاقا جديدا .
الشيخ : تستأنف طلاقا جديدا توافقونه .
السائل : لا .
السائل رجعت .
الشيخ : رجعت الرجوع إلى الحق أحق طيب تبني على ما مضى كم باقي عليه طلقة واحدة طيب وإذا طلقها ثلاثا وتزوجت آخر وجامعها ثم فارقها وعادت للأول أتعود على إيش قل يا أخي ؟
السائل : تبدأ من جديد يا شيخ .
الشيخ : تبدأ من جديد ما الفرق أو لماذا سمير لماذا ؟
السائل : لأنها أصبحت في المرة الأولى بانت منه بعدد الطلاقات
الشيخ : طيب فإذا قلنا تبني على ما مضى وش مضى ما فيه شيء إذا تستأنف عددا جديدا هذه واحدة نعم أنت ؟
السائل : بعد ثلاثة طلقات صارت محرمة عليه حرم ... من زواج بينهما .
الشيخ : بخلاف ما إذا طلقها دون الثلاث فإن نكاح الثاني لا يؤثر شيئا لأنه إذا طلقها ثلاثا وتزوجها آخر وجامعها أثر أثر إيش حلها بعد أن كانت حراما فلما كان له التأثير في أصل الطلاق صار له التأثير في وصف الطلاق طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل " درس اليوم " وإن ادّعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه " ذكرناه هذا " أو بوضع الحمل الممكن " ذكرناه .
السائل : أن يطلقها من نكاحها .
الشيخ : أن يكون الفراق بطلاق أن يكون الفراق بطلاق احترازا من إيش من الفراق بالموت نعم لا تقلد هل يمكن لمن مات أن يراجع زوجته !
السائل : لا .
الشيخ : أنت تقول نعم وش تقولون يا جماعة صحيح احترازا من الموت لا لأن الميت لا يمكن يراجع احترازا من إيش ؟
السائل : من الفسخ .
الشيخ : من الفسخ إيه نعم والفسوخ كثيرة ذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد وهو على اسمه بدائع الفوائد أن فرق النكاح عشرون فرقة عشرون فرقة منها الطلاق والباقي فسوخ طيب إذا احترازا من إيش من الفسخ لو أن الرجل فارق زوجته لفسخها النكاح لعيب موجود في الزوج هل يمكن أن يراجع لا الشرط الثاني أنت ؟
السائل : أن يكون دون ما له من العدد .
الشيخ : أن يكون دون ما له من العدد فإن طلقها الثالثة يملك الرجوع أو لا .
السائل : لا يرجع .
الشيخ : طيب نعم وليد .
السائل : العوض .
الشيخ : أن يكون على غير عوض فإن طلقها على عوض .
السائل : لا يجوز له .
الشيخ : فلا رجعة له فلا رجعة له لأن من الشروط أن يكون الطلاق على غير عوض ماذا يسمى الطلاق على عوض ؟
السائل : خلع .
الشيخ : يسمى الخلع طيب لو وقع بلفظ الطلاق .
السائل : صار خلع .
الشيخ : فهو على القول الراجح خلع حتى لو قال طلقت امرأتي على عوض قدره ألف ريال فهو فسخ لا يحسب من الطلاق نعم كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلع ولو بلفظ الطلاق فسخ طيب شرط أخذنا الآن أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون دون استكمال العدد وأن يكون بلا عوض .
السائل : أن يكون خلا .
الشيخ : إيش ؟
السائل : أن يكون خلا بالزوجة .
الشيخ : إيش .
السائل : أن يكون الزوجة مخلوا .
الشيخ : أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة طيب لو طلق قبل أن يجامعها أو طلق قبل أن يخلو بها .
السائل : لا رجعة .
الشيخ : لا رجعة لماذا ؟
السائل : لأن الشروط أن يكون مخلوا .
الشيخ : أحسنت لأن من الشروط جيد هذا لكن لأنه لا عدة هل على المطلقة قبل الدخول والخلوة عدة أو لا لا طيب الشرط الخامس ؟
السائل : أن يراجعها قبل انقضاء العدة .
الشيخ : أن يراجعها قبل انقضاء العدة لقوله تعالى (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) اشترط بعض العلماء أن يريد بذلك الإصلاح وبعضهم اشترط ألا يريد بذلك الضرر ألا يريد الضرر بذلك واستدل بقوله تعالى (( بعولتهن أحق بردهن في ذلك إ أرادوا إصلاحا )) واستدلوا بقوله تعالى (( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا )) رجل طلق زوجته الأخ فحاضت ثلاث حيض ولم تغتسل فهل له رجعتها ؟
السائل : له رجعتها .
الشيخ : بس له رجعتها ولا لا .
السائل : له رجعتها .
الشيخ : له رجعتها ما الدليل .
السائل : قول الله عز وجل (( ... )) .
الشيخ : لا خطأ إيه نعم .
السائل : قول الله تعالى (( وإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) .
الشيخ : أحسنت (( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف )) فخيره الله تعالى بين هذا وهذا إذا انقضت عدتها واضح ذكرنا أن في هذا إشارة إلى رغبة الشارع في إمساك المرأة .
السائل : أن ... من باب التوسعة .
الشيخ : أن هذا من باب التوسعة من باب التوسعة لعله يردها إلى عصمته كما أن الطلاق في الحيض بل كما أن الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه هو أيضا من التيسير لئلا يتعجل الإنسان طيب رجل طلق زوجته عبدالله طلق زوجته مرتين ثم تزوجت آخر وجامعها ثم طلقها ثم عادت للأول تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقا جديدا ؟
السائل : تستأنف طلاقا جديدا .
الشيخ : تستأنف طلاقا جديدا توافقونه .
السائل : لا .
السائل رجعت .
الشيخ : رجعت الرجوع إلى الحق أحق طيب تبني على ما مضى كم باقي عليه طلقة واحدة طيب وإذا طلقها ثلاثا وتزوجت آخر وجامعها ثم فارقها وعادت للأول أتعود على إيش قل يا أخي ؟
السائل : تبدأ من جديد يا شيخ .
الشيخ : تبدأ من جديد ما الفرق أو لماذا سمير لماذا ؟
السائل : لأنها أصبحت في المرة الأولى بانت منه بعدد الطلاقات
الشيخ : طيب فإذا قلنا تبني على ما مضى وش مضى ما فيه شيء إذا تستأنف عددا جديدا هذه واحدة نعم أنت ؟
السائل : بعد ثلاثة طلقات صارت محرمة عليه حرم ... من زواج بينهما .
الشيخ : بخلاف ما إذا طلقها دون الثلاث فإن نكاح الثاني لا يؤثر شيئا لأنه إذا طلقها ثلاثا وتزوجها آخر وجامعها أثر أثر إيش حلها بعد أن كانت حراما فلما كان له التأثير في أصل الطلاق صار له التأثير في وصف الطلاق طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " فصل " درس اليوم " وإن ادّعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه " ذكرناه هذا " أو بوضع الحمل الممكن " ذكرناه .