شرح قول المصنف : " وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت : انقضت فقال : كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها ". حفظ
الشيخ : وإن ادعته هذا مبتدأ الدرس " وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين ويوما ولحظة لم تسمع دعواها " ادعته أي الانقضاء الحرة احترازا من الأمة وذلك أن الأمة عدتها حيضتان والحرة عدتها ثلاث حيض لقوله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) " ادعته في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها " ما تسمع ومعنى لم تسمع ليس معناها لم تقبل لم تسمع أي لا يلتفت إليها القاضي إطلاقا وهنا يجب أن تعرفوا الفرق بين هذين التعبيرين لم تسمع دعواها لم تقبل دعواها لم تسمع يعني أن القاضي يصرف النظر عنها لم تقبل يستمع للدعوى ولكن يطلب البينة هذا هو الفرق " أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها " لماذا ؟ لأنه لا يمكن هذا غير ممكن أقل الحيض على المذهب أقل الحيض يوم وليلة هذه يوم وليلة أقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما خذ نبدأ يوم وليلة وثلاثة عشر أربعة عشرة يوم وليلة خمسة عشر ثلاثة عشر .
السائل : ثمانية وعشرين .
الشيخ : لا يا أخي ستة عشر وثلاثة عشر تسع وعشرين إذا ادعته في أقل من تسع وعشرين يوما ولحظة لم تسمع لأن نعلم أنها لم تحض حيضا صحيحا أو لم تطهر طهرا صحيحا فلا تسمع دعواها لا تسمع دعواها فيما زاد على ذلك ينظر فيه إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا فلو ادعت انقضاء الحيض في ثلاثين يوما تسمع أو لا تسمع تقبل أو لا تقبل ؟
السائل : يطلب الدليل .
الشيخ : لا هذه ينظر لأنها ادّعت شيئا بعيدا عن الواقع ولهذا لما وقعت القضية في زمن علي بن أبي طالب وكان قاضيه شريح رحمه الله وهو من يعني من أحكم القضاة قال له اقض فيها ادعته في شهر قال اقض فيها قال إن أتت ببينة من بطانة أهلها يعني ممن يزكى فإنها تقبل فإذا ادّعته في ثلاثين يوما قلنا ممكن هذا لكن هات بينة وإن ادعته في شهرين تقبل ولا تحتاج إلى بينة الفرق بين هذا وهذا لأن كونها تحيض ثلاث حيض في شهرين معتاد وليس فيه غرابة .
السائل : ثمانية وعشرين .
الشيخ : لا يا أخي ستة عشر وثلاثة عشر تسع وعشرين إذا ادعته في أقل من تسع وعشرين يوما ولحظة لم تسمع لأن نعلم أنها لم تحض حيضا صحيحا أو لم تطهر طهرا صحيحا فلا تسمع دعواها لا تسمع دعواها فيما زاد على ذلك ينظر فيه إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا فلو ادعت انقضاء الحيض في ثلاثين يوما تسمع أو لا تسمع تقبل أو لا تقبل ؟
السائل : يطلب الدليل .
الشيخ : لا هذه ينظر لأنها ادّعت شيئا بعيدا عن الواقع ولهذا لما وقعت القضية في زمن علي بن أبي طالب وكان قاضيه شريح رحمه الله وهو من يعني من أحكم القضاة قال له اقض فيها ادعته في شهر قال اقض فيها قال إن أتت ببينة من بطانة أهلها يعني ممن يزكى فإنها تقبل فإذا ادّعته في ثلاثين يوما قلنا ممكن هذا لكن هات بينة وإن ادعته في شهرين تقبل ولا تحتاج إلى بينة الفرق بين هذا وهذا لأن كونها تحيض ثلاث حيض في شهرين معتاد وليس فيه غرابة .