تتمة شرح قول المصنف : " وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها وإن بدأته فقالت : انقضت فقال : كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها ". حفظ
الشيخ : وإن ادعته في شهرين تقبل ولا تحتاج إلى بينة الفرق بين هذا وهذا لأن كونها تحيض ثلاث حيض في شهرين معتاد وليس فيه غرابة وكونها تحيض ثلاث مرات بينها الطهر ثلاثة عشر يوم في شهر واحد هذا إيش هو بعيد وغير معتاد لكنه ممكن فصارت هذه المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في ثمانية وعشرين يوم إيش نقول لا تسمع دعواها إذا ادعته في ثلاثين يوما سمعت لكن لا تقبل إلا ببينة إذا ادعته في شهرين ونحوهما تقبل ولا تحتاج إلى بينة انتهى الوقت الساعة عندي أعلنت والله أعلم انتهى الوقت ولا باقي درس .
السائل : لا لا خلاص .
الشيخ : صحيح أصول التفسير ما ودي إنه انتهى لكن عاد .
السائل : لا لا خلاص .
الشيخ : صحيح أصول التفسير ما ودي إنه انتهى لكن عاد .