من طلق امرأته فتزوجت بآخر فطلقها ثم عادت للأول فهل تحسب عليه طلقتين.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : ما الأفضل إذا طلّق الشخص طلقتين بدون رجعة طيب إذا تزوجت شخصا آخر ثم طلقها ؟
الشيخ : تعود على الأول .
السائل : تعود على الأول وتحسب له طلقتين .
الشيخ : بقى له وحدة تحسب الطلقتين نعم .
السائل : طيب ما نقول إذا جامعها الزوج الثاني تحسب من جديد ؟
الشيخ : تبدأ من جديد لا حنا ما ذكرنا هذا يا جماعة !
السائل : لا لا أقصد إذا جامعها الزوج الثاني تحسب عليه إنه جديدة إذا لم يجامعها تحسب عليه ؟
الشيخ : لا لا أبدا حتى لو جامعها عند في المتن يقول " وطئها زوج غيره أو لا " وبينّا السبب في هذا السبب من وجهين أنه لا يمكن البناء فيما إذا كان الطلاق ثلاثا لأنك تبني على أي شيء فلابد من استئناف العدد والثاني أنه إذا كانت بعد الطلقة الثالثة فإن جماع هذا الرجل اللي هو الزوج الثاني صار له أثر في تحليلها للزوجها الأول فكان له أثر في ابتدائها العدد انتهى الوقت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
السائل : " وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قُبُل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرّمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن " .
السائل : ما الأفضل إذا طلّق الشخص طلقتين بدون رجعة طيب إذا تزوجت شخصا آخر ثم طلقها ؟
الشيخ : تعود على الأول .
السائل : تعود على الأول وتحسب له طلقتين .
الشيخ : بقى له وحدة تحسب الطلقتين نعم .
السائل : طيب ما نقول إذا جامعها الزوج الثاني تحسب من جديد ؟
الشيخ : تبدأ من جديد لا حنا ما ذكرنا هذا يا جماعة !
السائل : لا لا أقصد إذا جامعها الزوج الثاني تحسب عليه إنه جديدة إذا لم يجامعها تحسب عليه ؟
الشيخ : لا لا أبدا حتى لو جامعها عند في المتن يقول " وطئها زوج غيره أو لا " وبينّا السبب في هذا السبب من وجهين أنه لا يمكن البناء فيما إذا كان الطلاق ثلاثا لأنك تبني على أي شيء فلابد من استئناف العدد والثاني أنه إذا كانت بعد الطلقة الثالثة فإن جماع هذا الرجل اللي هو الزوج الثاني صار له أثر في تحليلها للزوجها الأول فكان له أثر في ابتدائها العدد انتهى الوقت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
السائل : " وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قُبُل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرّمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن " .