المناقشة حول أحكام الرجعة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إذا ادعت المرأة المطلقة انقضاء عدتها فقد ذكرنا أنها على ثلاثة أقسام سامي
السائل : القسم الأول ... .
الشيخ : نعم .
السائل : الثاني أن يكون الوقت المتبقي للعدة ... فيقبل .
الشيخ : وشلون ؟
السائل : يمكن انقضاء عدتها فيه بكثرة .
الشيخ : ها .
السائل : يمكن انقضاء عدتها في هذا الوقت بكثرة .
الشيخ : نعم .
السائل : فيقبل قولها بدون بينة القسم الثالث ألا يمكن انقضاء العدة في هذا الوقت إلا من ... فلا يقبل إلا ببينة ؟
الشيخ : نعم أسمعتم الآن إذا ادّعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن لم تسمع دعواها وإن ادّعته في زمن يمكن لكنه نادر سمعت دعواها لكن لا تقبل إلا ببينة وإن ادعته في زمن يكثر أن تنتهي فيه فإنه يقبل قولها بلا بينة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن ادّعته " نعم قال " وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك " فالقول قولها إذا قالت انقضت عدتي فقال قد راجعتك فالقول قولها لأن الأصل عدم المراجعة وهنا تعارض أصلان الأصل الأول عدم انقضاء العدة وهذا الأصل يقتضي أن يكون القول قول من الزوج ولا الزوجة .
السائل : الزوج .
الشيخ : عدم انقضاء العدة فيكون القول قول الزوج لأنها هي تدعي أنها انقضت والأصل عدم انقضائها فيكون القول قول الزوج والأصل الثاني الذي تعارض أن الأصل عدم مراجعته وقد قالت إن عدتها انقضت فيكون هذا الأصل الثاني واردا على الأصل الأول السابق له ولذلك كان القول قول المرأة بالعكس لو جاء إليها فقال إني راجعتك فقالت انقضت العدة يقول المؤلف إن القول قولها وهو كذلك القول قولها لأن الأصل عدم المراجعة وقيل في الثانية إن القول قول الزوج لأنه بدأها فقال راجعتك فثبتت الرجعة وقالت هي انقضت العدة والأصل عدم ورود انقضاء العدة على مراجعته وهذا هو المذهب ولكن القول الراجح أن القول قولها بكل حال لأن الله فوّض الأمر إليها فقال (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر )) فالصواب أن القول قولها فإن أتى ببينة أنه راجعها يوم السبت وقد طهرت من الحيض يوم الأحد فماذا يكون تكون رجعت إليه أو لم ترجع رجعت إليه لأنه ثبت أنه راجعها قبل انقضاء العدة .