شرح قول المصنف : " فصل : إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل " إلى آخره إذا استوفى أي المطلق ما يملك من الطلاق ولم يقل الثلاث لأن الرقيق لا يملك إلا طلقتين يعني فإذا طلق الرقيق مرتين وطلق الحر ثلاثا حرمت عليه أي على المطلق لقول الله تعالى (( فإن طلقها )) يعني الثالثة (( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) نعم (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) يقول حرمت عليه حتى يطأها زوج ولم يقل المؤلف حتى تنكح زوجا كما جاء في القرآن ولو عبر به لكان أحسن لأنه كلما أمكن أن تعبر بلفظ النص القرآني أو النبوي فهو أفضل بلا شك لكن المعنى واحد لأن قوله حتى يطأها زوج لم يقل حتى يطأها رجل لو قال حتى يطأها رجل لحلت بالزنا إذا زنا بها رجل لكن لما قال زوج عرفنا أن هذا الوطأ حلال وقول المؤلف رحمه الله زوج لا يمكن أن يكون زوجا حتى يعقد عليها عقدا صحيحا بشروطه وأركانه إذا فلابد أن يكون النكاح صحيحا وعلى هذا فلو وطأها من نكحها ليحلها للأول لم تحل للأول لأن نكاح التحليل باطل فلا تحل للأول مثال ذلك رجل طلق زوجته ثلاث مرات وكانت غالية عنده جدا فقال لأحد أصحابه يا فلان طلقت زوجتي وندمت ندما عظيما وهي أم أولادي أريد منك أن تتزوجها وأنا علي المهر وعلي جميع تكاليف النكاح فإذا جامعتها فطلقها ففعل ففعل محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) وقال يتزوجها ويطؤها ويطلقها معونة لأخيه هل تحل للأول أو لا تحل لا تحل لا للأول ولا للثاني أما الأول فلأن الثاني وطئ بعقد غير صحيح وأما الثاني فلأن عقده غير صحيح ما تحل له ولهذا جاء الحديث ( لعن الله المحلل والمحلل له ) طيب إذا لابد أن يكون النكاح بعد استيفاء الثلاث أو الثنتين لابد أن يكون صحيحا " يطأها زوج في قبل " يعني لا في دبر يعني لو تزوجت زوجا بنكاح صحيح وجامعها في دبر ثم طلقها فإنها لا تحل للأول لأن الدبر ليس مكانا للوطأ وقوله ولو مراهقا إشارة خلاف لأن بعض أهل العلم يقول لابد أن يكون الثاني بالغا والمراهق من قارب البلوغ ولكن القول الراجح كلام المؤلف وعلم من قوله ولو مراهقا أنه لو جامعها ابن عشر سنين مثلا تزوجت زوجا له عشر سنوات وجامعها ثم طلقها فإنها لا تحل للأول لأن هذا الجماع أعني جماع الصغير لا يحصل به تمام المودة والإلفة فلا يؤثر شيئا والشارع له نظر حيث اشترط أن يطأها الزوج الثاني لأنه بالوطء تتحقق المودة والمحبة هذه إذا جامعها صبي ليس معه إلا مثل الإصبع أو ما أشبه ذلك ماذا يفيد لا يفيد شيئا إذا لابد أن يكون إما مراهقا وإما بالغا قال " ولو مراهقا " .