شرح قول المصنف : " ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل ". حفظ
الشيخ : " ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها " تغييب الحشفة وهي معروفة أعلى الذكر وهي الجزء اللين منه أو قدرها إذا كانت مقطوعة فيكتفى بقدرها مما بقي من الذكر مع نعم " أو قدرها مع جب " مع جب لإيش للحشفة في فرجها هذا معنى قوله في قبل مع انتشار انتشار الذكر يعني انتصابه وإن لم ينزل وقوله وإن لم ينزل إشارة خلاف لما سنذكره إن شاء الله طيب السؤال الآن ماهو الدليل على هذه الشروط لها شروط قاسية قلنا الدليل قوله تعالى (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فإن تنكح في هذا الموضع خاصة بمعنى تطأ يطأها الزوج أما لفظ النكاح في غير هذا الموضع فالمراد به العقد انتبهوا لهذه الفائدة لأن بعض العلماء رحمهم الله اضطربوا في مسألة النكاح هل يطلق على العقد أو على الوطء ولكن نقول أما في القرآن فجميع مافيه من لفظ نكاح يراد به العقد إلا في هذا الموضع في هذا الموضع يراد به الوطأ لأن العقد دل عليه قوله زوجا إذ لا يمكن أن يكون زوجا إلا بعقد ولهذا لو قيل إن معنى النكاح هنا العقد لكان معناه حتى تتزوج زوجا وهذا لا فائدة فيه فالمراد بالنكاح هنا الجماع اشترطنا لابد أن يكون النكاح صحيحا لابد أن يكون النكاح صحيحا من أين أخذ من قوله " زوجا " إذ لا يمكن ثبوت الزوجية حتى يصح العقد وعلى هذا لو زوجت وهي مكرهة ثم طلقها الزوج فإنها لا تحل للأول لا تحل للأول لماذا لأن النكاح غير صحيح طيب من أين الدليل على الشروط شرط الانتشار الدليل حديث امرأة رفاعة القرضي أن زوجها رفاعة طلقها آخر تطليقات ثم تزوجت بعده رجلا يسمى عبد الرحمن بن الزبير ولكنه لا يستطيع الجماع ذكره لا ينتشر فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبتّ طلاقي وتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير يا رسول الله ولكن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب تقول كذا بثوبها يعني إيش صريحة مافيها يعني لا يقوم ذكره فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ( أتريدين أن ترجعي إلا رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) يعني حتى يكون الجماع الانتشار لأن هذا الذي مثل هدبة الثوب ما يمكن يجامع اختلف العلماء في قوله ( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) هل يشترط الإنزال لأن به تمام ذوق العسيلة أو يكفي الجماع فالمؤلف أشار إلى هذا الخلاف بقوله " وإن لم ينزل " والظاهر أن الإنزال ليس بشرط وأنه متى ذاق العسيلة ثبت الحل لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ) فهذا هو القول الراجح ولكن متى يكون الطلاق ثلاثا إذا قال أنت طالق ثم راجع أو انقضت العدة وتزوج من جديد ثم قال أنت طالق ثم راجع أو تزوج من جديد انتهت العدة ثم قال أنت طالق حينئذ لا تحل له أما لو قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة أو قال اليوم أنت طالق وبعد عشرة أيام قال أنت طالق ثم قال بعد عشرة أيام أيضا أنت طالق فهي واحدة لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق إلا على زوجة والمطلقة غير زوجة ولأن الطلاق الثاني الذي حصل به التكرار طلاق لغير العدة لأنها لا تستأنف العدة به وقد قال الله تعالى (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذا الذي قررته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لكن أكثر العلماء على خلافه وأن قوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق اليوم ثم بعد يوم أو يومين يقول أنت طالق وبعد يوم أو يومين يقول أنت طالق فإنه يكون ثلاثا هذا الذي عليه الجمهور سند القول الأول أنه واحدة حديث عبد الله بن عباس ( كان الطلاق ثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ) فلما تتايع الناس في الطلاق الثلاث وهو محرم قال عمر رضي الله عنه " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيانه عليهم فأمضاه عليهم " إذا فحرمان الزوج من الرجعة فيما إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متعاقبة كان من سياسة عمر رضي الله عنه حتى يرتدع الناس ولا يطلقوا هذا الطلاق المحرم فهل نقول إنه يشرع لنا إذا كثر الطلاق الثلاث في الناس أن نلزمهم به نعم الظاهر نعم لنكون بذلك أخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ولهذا من طريقتي أنا أنه إذا جاءني رجل وقال إنه طلق زوجته ثلاثا لأول مرة أردها عليه أقول راجع وهي زوجتك فإذا جاءني المرة الثانية وقال طلقتها ثلاثا أو الثالثة فأمنعه أمنعه اتباعا لسنة عمر وبعض المفتين الذين يرون أن الثلاثة واحدة لا يبالي سواء كثر ذلك في الناس أم لم يكثر لكن إذا رأينا من المصلحة يعني أن نلزمهم به بحيث يرتدعون عنه كان هذا من السياسة العادلة التي ساس بها عمر بن الخطاب رعيته رضي الله عنه .