المناقشة حول شرط تحليل الزوجة لزوجها الأول. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق لنا أن الرجل إذا طلق زوجته واستوفى ما يملك من الطلاق إما ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان رقيقا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غير وبشرط أن يجامعها وبشرط أن يكون عن انتشار وبشرط أن يُنزل على رأي بعض العلماء والصحيح أنه ليس بشرط لأن الوطء تحصل به العسيلة وذكر المؤلف رحمه الله أنها لا تحل للأول بوطء دبر لأن العسيلة لا تذاق به ولأنه وطء محرم لا يحل بأي وجه من الوجوه ولا وطء شبهة شبهة عقد أو اعتقاد نعم شبهة عقد أو اعتقاد وقد مثلنا لشبهة الاعتقاد بأن يجد الإنسان امرأة على فراشه فيجامعها يظنها زوجته ولم تكن أو عقد بأن يعقد عليها عقدا يتبين بعد ذلك بطلانه كأن يعقد عليها ثم يتبين أنها أخته من الرضاع فإنها لا تحل للزوج الأول ملك يمين لوأنه ملك هذه الزوجة المطلقة ثلاثا ثم جامعها لم تحل للأول .