شرح قول المصنف : " ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن ". حفظ
الشيخ : " ونكاح فاسد " النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في بطلانه كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود ونكاح من رضعت ثلاث رضعات والنكاح في إحرام وأمثلة هذا كثيرة والباطل ما أجمع العلماء على فساده كنكاح ذوات المحارم والنكاح في العدة فإن ذلك مجمع على فساده قال " ولا في حيض ونفاس " يعني ولا تحل بوطء في حيض ونفاس يعني لو أنّ إنسان تزوج امرأة مطلقة ثلاثا بعقد صحيح ثم جامعها وهي حائض ثم طلقها فإنها لا تحل للأول وعللوا ذلك بأن هذا الوطء حرام والحرام باطل فيبطل ما يترتب عليه وقال بعض أهل العلم بل تحل بوطء الحيض وذلك لأنها تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وكون الوطء محرما لا يمنع مما اشترطه الشارع وهو أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها والنفاس مثله " وإحرام " يعني ولا يحل بوطء حال إحرام مثل أن يتزوج المطلقة ثلاثا ويجامعها وهو محرم أو هي محرمة أو هما محرمان ثم يطلقها بعد ذلك فإنها لا تحل لأول لماذا لأن هذا الطلاق محرم والمحرم لا يترتب عليه أثره " وصيام فرض " لأن الوطء في صيام الفرض حرام فإن كان صيام نفل فإنها تحل لأن وطء الزوج امرأته في صيام النفل ليس حراما إذ أن النفل يجوز أن يقطعه الرجل ويبطله فإبطال صوم المرأة النفل جائز لاسيما إن رغبت وأذنت في ذلك وإن لم ترغب ولم تأذن فإن كان قد أذن لها أن تصوم حرم عليه أن يفسد صومها لا لحق الله ولكن لحقِّها هي وإن لم يأذن لها فله أن يبطل صومها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يحل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) الخلاصة الآن إذا كان الوطء محرما لزمنه أو مكانه أو حاله فإنه لا يحلها للزوج الأول هذه القاعدة " وإن ادّعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها " لكن بشرطين " إن صدقها وأمكن " صورة المسألة رجل طلق زوجته ثلاثا وسافرت الزوجة أو هو سافر وبعد الرجوع من السفر قالت إنها تزوجت برجل بنكاح صحيح وجامعها وطلقها وانقضت عدتها فهل يجوز أن يتزوجها نقول يجوز بشرطين الشرط الأول أن يصدقها والثاني أن يمكن ذلك وكلمة أن يصدقها هل له أن يصدقها وإن كانت ممن لا يوثق بخبرها لا يعني إذا صدقها وهي محل للتصديق أما إذا كان لا يثق بها فإنه لا يجوز أن يصدقها مثال ذلك رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات ثم غابت ذهبت إلى أهلها في بلد آخر وبعد مضي ثلاث أشهر جاءت إلى زوجها الأول وقالت إنها تزوجت برجل آخر وجامعها وطلقها هل يصدقها أو لا ؟
السائل : لا يصدقها .
الشيخ : ليش ما يمكن ألا يمكن أن تنقضي العدة بثلاثة أشهر ما يمكن تنقضي بثلاثة أشهر إذا ليش ما نصدقها نقول نعم لأنها إذا انقضت عدة الأول لزمتها عدة للثاني الثاني جامعها أعلمتم بخلاف ما لو قالت انقضت عدتي منك هذا يقبل قولها لكن إنها انقضت عدتها من زوجها الأول ثم تزوجت آخر فإنها لا تصدق لكن لو أتت ببينة تقبل أو لا تقبل تقبل لأننا إذا قدرنا أنها انتهت عدتها من الأول بشهر ونص ثم تزوجها الثاني وجامعها يوما واحدا ثم طلقها وانقضت عدتها منه بشهر وأربعة عشر يوما يمكن أو لا يمكن يمكن وحينئذ نقول إذا أتت ببينة بأنها انقضت عدتها من الأول وتزوجت بآخر وجامعها ثم طلقها وأتمت العدة قُبلت وإن كان بعد مضي شهرين لا تقبل ، لا تقبل بل ولا تسمع لأنها إن ادّعت بأقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها ثم قال المؤلف رحمه الله " كتاب الإيلاء " .