السبب الأول لوجوب النفقة: الزوجية. حفظ
الشيخ : أما الزوجية فقد دلّ عليه القرآن والسنة كما أشرنا إليه قبل قليل حيث قال الله تعالى (( ليفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) وهذا السياق بالأزواج وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وأما القرابة فلقوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وبالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بمولده وعلى الوارث مثل ذلك )) فقال (( وعلى المولود له )) مش عليه (( رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) مقابل إرضاع ولده مقابل إرضاع ولده وقال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) وقال في سورة الطلاق (( فإن أرضعن لكن فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )) إذا فالدليل أن القرابة من أسباب هو هذا القرآن ما دل عليه القرآن كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحق بالصلة فقال ( أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ) وأما الملك فدليل كونه سببا لوجوب النفقة قوله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) وقال صلى الله عليه وسلم ( دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) إذا الملك سبب من أسباب وجوب النفقة سواء كان المملوك آدميا أم بهيمة صواب العبارة ولا لا
السائل : لا
الشيخ : سواء كان المملوك آدميا أم بهيمة صحيح سيف لا المملوك قد يكون آدمي مثل الرقيق وقد يكون بهيمة كالبعير مثلا
السائل : الرجل يملك الرقيق
الشيخ : إيه ويملك ... الرقيق أيضا إذا الملك يشمل ملك البهائم وملك الآدميين فإن الملك إذا من أسباب وجوب النفقة ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يكسوه وأن يسكنه يجب عليه ذلك لقوله ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) إذا النفقة واجبة وأسباب وجوبها كم ثلاثة وهي الزوجية والقرابة والملك طبعا وأوكدها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة وإذا لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلق إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق ولها الحق في ذلك فإذا لم يقم الزوج بواجب النفقة فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج.