مسألة: بماذا تجب النفقة للزوجة.؟ حفظ
الشيخ : طيب بماذا تجب النفقة للزوجة وبماذا تصلح أولا فهمنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجبة من أين فهمناه من قوله بماذا تجب النفقة للزوجة والإنفاق على الزوجة واجب وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضا الاعتبار اللي هو القياس الصحيح لأن لأنه لا تندفع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا فالإنفاق على الزوجة واجب بالقرآن والسنة والاعتبار وهي أيضا من ضروريات المرء فلابد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسه لكنها تجب يقول العلماء إنها تجب النفقة على الزوجة إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها وإن لم يتسلمها أما تسلمه إياها فواضح بأن يدخل عليها أو تزف إليه بأن يدخل عليها كما هي عادتنا نحن أن الزوج يذهب إلى الزوجة عند أهلها أو تزف إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم أن الزوج يبقى في بيته ويؤتى بالمرأة إليه ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان الذي ينتظر أن تزف إليه زوجته يعذر بترك صلاة الجماعة لأنه ينتظر زوجته فيخشى إذا خرج إلى المسجد وجاؤوا إلى البيت لم يجدوا أحدا فيقولون هذا الرجل ... خارج نعم
السائل : يريدون وقت الصلاة
الشيخ : المهم سبحان الله هكذا قالوا طيب إذا تسلمها أو بذلت نفسها وإن لم يتسلمها افرض أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون أي ليلة تبي تدخل مستعدين لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه فإنه واجب عليه أن ينفق وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير من الزوج فإذا هي معذورة لأنها بذلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفقة في مقابلة الاستمتاع لقوله (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر بأي شيء بسقوط النفقة بل يجب عليه أن ينفق وعلى هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليها وقالوا له تفضل ادخل الليلة القابلة ولكنه أبى وصار يماطل فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة لأجله وتأخير التسليم أو التسلّم من أين من الزوج فيجب عليه أن ينفق لكنه لو طلب الإمهال لمدة جرت بها العادة مثل قال انتظروا هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك ففي هذه الحال هو معذور هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ لأنه ترك تسلمها لعذر وأما إذا كان يماطل بهم فليس له الحق في إسقاط النفقة نعم
السائل : أحيانا يا شيخ يكون في عرف الناس أن بين العقد وبين الدخول مدة طويلة قد تصل سنة
الشيخ : ها
السائل : يكون مدة طويلة عهدة لا يلزم النفقة
الشيخ : لا ما يلزم بينهم مدة طويلة الآن كان بالأول يمكن يصير لا الآن أبد
السائل : الأحوال نادرة
الشيخ : اللي أعرف الآن غالب الزواجات إنه يعقدون إما ليلة الزواج ولا قبل بيومين ثلاثة هذا الغالب يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت يعقد له عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو ستة أشهر أو سنتين أيضا هذه المسألة الآن يمكن نبحث إذا كان تأخير الدخول باتفاق بين الطرفين مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه باتفاقهم الظاهر أنها لا تسقط هنا لا تسقط النفقة وأنه يجب عليه الإنفاق لأنه لو شاء لطلب المبادرة بالدخول فينظر عاد إذا طلب المبادرة بالدخول وأبوا حينئذ يكون ليس لها نفقة لكن ما دامت المسألة باتفاقهم فإنها محبوسة له وتأخيرها برضى منه فجيب عليه الإنفاق وطبعا هذا عند التنازع أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج فالمعروف عندنا أنه لا ينفق عليها فمع التسامح لا بأس به لكن عندما يأتي المحاطة وكل واحد منهم يريد الحط فإنه على هذا التفصيل الذي سمعتم.
السائل : يريدون وقت الصلاة
الشيخ : المهم سبحان الله هكذا قالوا طيب إذا تسلمها أو بذلت نفسها وإن لم يتسلمها افرض أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون أي ليلة تبي تدخل مستعدين لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه فإنه واجب عليه أن ينفق وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير من الزوج فإذا هي معذورة لأنها بذلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفقة في مقابلة الاستمتاع لقوله (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر بأي شيء بسقوط النفقة بل يجب عليه أن ينفق وعلى هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليها وقالوا له تفضل ادخل الليلة القابلة ولكنه أبى وصار يماطل فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة لأجله وتأخير التسليم أو التسلّم من أين من الزوج فيجب عليه أن ينفق لكنه لو طلب الإمهال لمدة جرت بها العادة مثل قال انتظروا هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك ففي هذه الحال هو معذور هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ لأنه ترك تسلمها لعذر وأما إذا كان يماطل بهم فليس له الحق في إسقاط النفقة نعم
السائل : أحيانا يا شيخ يكون في عرف الناس أن بين العقد وبين الدخول مدة طويلة قد تصل سنة
الشيخ : ها
السائل : يكون مدة طويلة عهدة لا يلزم النفقة
الشيخ : لا ما يلزم بينهم مدة طويلة الآن كان بالأول يمكن يصير لا الآن أبد
السائل : الأحوال نادرة
الشيخ : اللي أعرف الآن غالب الزواجات إنه يعقدون إما ليلة الزواج ولا قبل بيومين ثلاثة هذا الغالب يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت يعقد له عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو ستة أشهر أو سنتين أيضا هذه المسألة الآن يمكن نبحث إذا كان تأخير الدخول باتفاق بين الطرفين مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه باتفاقهم الظاهر أنها لا تسقط هنا لا تسقط النفقة وأنه يجب عليه الإنفاق لأنه لو شاء لطلب المبادرة بالدخول فينظر عاد إذا طلب المبادرة بالدخول وأبوا حينئذ يكون ليس لها نفقة لكن ما دامت المسألة باتفاقهم فإنها محبوسة له وتأخيرها برضى منه فجيب عليه الإنفاق وطبعا هذا عند التنازع أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج فالمعروف عندنا أنه لا ينفق عليها فمع التسامح لا بأس به لكن عندما يأتي المحاطة وكل واحد منهم يريد الحط فإنه على هذا التفصيل الذي سمعتم.