مسألة: بماذا تسقط نفقة الزوجة.؟ حفظ
الشيخ : طيب بماذا تسقط النفقة نعم
السائل : ما الذي يجب ... .
الشيخ : لماذا التسليم أو البذل التسليم أو البذل
السائل : ... لأنه من العقد
الشيخ : لا لأنها قد تمتنع هي ما تسلم نفسها يقول نبي ننتظر كل ما جاء يقول يالله خلونا ندخل قالوا انتظر وهذا يسقط النفقة
السائل : إذا أوصلوا لها وما امتنعت
الشيخ : إذا امتنعت ولا هذه قلنا إذا بذلت نفسها وكان التأخير من الزوج وجب عليه الإنفاق
السائل : حتى ولو بذلت يعني بعد العقد الظاهر كذا
الشيخ : إيه نعم إيه إلا أني قلت لكم إذا طلب المهلة لإصلاح حاله لمدة معينة فلا حرج طيب النفقة تسقط أولا لابد أن نعرف أن النفقة في مقابلة الاستمتاع النفقة في مقابلة الاستمتاع فما دام الاستمتاع ممكنًا فالنفقة جارية وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط فإن النفقة تسقط نعم لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليها وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية النفقة باقية فحينئذ نقول الآن الأصل ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب فنقول النفقة الأصل أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر فالنفقة ساقطة وش بعد مع الإثم لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب عشرة النساء لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف وإذا كان بسبب من المرأة مع العذر فإنها ساقطة بدون إثم ساقطة بدون إثم وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جارية ما تسقط هذه هي الخطوط العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة مثلا امرأة صامت نفلا صيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولا لا لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها صومها إذا فهنا منعته من كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى يأذن حينئذ نقول في هذه الحال النفقة ساقطة في النهار يعشيها ولا يغديها ولا لا السحور يجب عليه ولا ما يجب ما يجب لأنه هو الغداء لأنه هو الغداء نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لأنه تبي تستمتع به في النهار في العشاء أفطرت الآن تمكن من الاستمتاع تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقتها مع أن الفقهاء يقولون إنها تسقط نفقتها مطلقا حتى في الليل لأنها منعته كمال الاستمتاع منعته كمال الاستمتاع طيب لو سافرت المرأة لعذر كمرض سافرت بعذر كمرض تسقط نفقتها ولا لا تسقط لكن بلا إثم تسقط بلا إثم لأن هذا الأمر لعذر وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم لأنها معذورة في ذلك طيب لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو تعذر الاستمتاع من جهته هو الذي أمرها أن تسافر وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذنه فهو الذي أسقط حقه لو شاء قال لها لا تسافري لو شاء لقال لها لا تسافري نعم طيب
السائل : وحدة لو سافرت ... النفقة ما تكون بالمعروف
الشيخ : لا ما يجب عليه
السائل : بس العرف العرف الآن إنه يتولى النفقة
الشيخ : بس الناس يتسامحون الآن لكن لو تصل إلى المحاقة عند القاضي ما مكنها من ذلك ما يمكنها من ذلك نعم
السائل : المرض قابل ... .
الشيخ : إيه إذا ما تأثم لكن وش ذنب الزوج إنه يخليه بينفق سنة أو سنتين على زوجته وهي تعالج
السائل : بس بينفق وهي في ذمته
الشيخ : إيه هي في ذمته نعم لكن في ذمته ولم ينتفع بها
السائل : ... .
الشيخ : هي زوجة لكن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا كان إنه ما حصل له الاستمتاع فإنها تسقط كيف إني أنا أعطيها مثلا ما تستمتع به من مال والإنفاق وهي لم تعطن ما أستمتع به
السائل : هي لو كانت صحيحة ما منعتها
الشيخ : معلوم ولهذا قلنا إنها لا تأثم هي الآن لها حق للزوج عليها حق الاستمتاع فإذا امتنعت منه بدون عذر فهي آثمة بدون نفقة ولعذر فلا نفقة ولا إثم.
السائل : ما الذي يجب ... .
الشيخ : لماذا التسليم أو البذل التسليم أو البذل
السائل : ... لأنه من العقد
الشيخ : لا لأنها قد تمتنع هي ما تسلم نفسها يقول نبي ننتظر كل ما جاء يقول يالله خلونا ندخل قالوا انتظر وهذا يسقط النفقة
السائل : إذا أوصلوا لها وما امتنعت
الشيخ : إذا امتنعت ولا هذه قلنا إذا بذلت نفسها وكان التأخير من الزوج وجب عليه الإنفاق
السائل : حتى ولو بذلت يعني بعد العقد الظاهر كذا
الشيخ : إيه نعم إيه إلا أني قلت لكم إذا طلب المهلة لإصلاح حاله لمدة معينة فلا حرج طيب النفقة تسقط أولا لابد أن نعرف أن النفقة في مقابلة الاستمتاع النفقة في مقابلة الاستمتاع فما دام الاستمتاع ممكنًا فالنفقة جارية وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط فإن النفقة تسقط نعم لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليها وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية النفقة باقية فحينئذ نقول الآن الأصل ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب فنقول النفقة الأصل أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر فالنفقة ساقطة وش بعد مع الإثم لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب عشرة النساء لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف وإذا كان بسبب من المرأة مع العذر فإنها ساقطة بدون إثم ساقطة بدون إثم وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جارية ما تسقط هذه هي الخطوط العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة مثلا امرأة صامت نفلا صيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولا لا لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها صومها إذا فهنا منعته من كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى يأذن حينئذ نقول في هذه الحال النفقة ساقطة في النهار يعشيها ولا يغديها ولا لا السحور يجب عليه ولا ما يجب ما يجب لأنه هو الغداء لأنه هو الغداء نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لأنه تبي تستمتع به في النهار في العشاء أفطرت الآن تمكن من الاستمتاع تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقتها مع أن الفقهاء يقولون إنها تسقط نفقتها مطلقا حتى في الليل لأنها منعته كمال الاستمتاع منعته كمال الاستمتاع طيب لو سافرت المرأة لعذر كمرض سافرت بعذر كمرض تسقط نفقتها ولا لا تسقط لكن بلا إثم تسقط بلا إثم لأن هذا الأمر لعذر وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم لأنها معذورة في ذلك طيب لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو تعذر الاستمتاع من جهته هو الذي أمرها أن تسافر وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذنه فهو الذي أسقط حقه لو شاء قال لها لا تسافري لو شاء لقال لها لا تسافري نعم طيب
السائل : وحدة لو سافرت ... النفقة ما تكون بالمعروف
الشيخ : لا ما يجب عليه
السائل : بس العرف العرف الآن إنه يتولى النفقة
الشيخ : بس الناس يتسامحون الآن لكن لو تصل إلى المحاقة عند القاضي ما مكنها من ذلك ما يمكنها من ذلك نعم
السائل : المرض قابل ... .
الشيخ : إيه إذا ما تأثم لكن وش ذنب الزوج إنه يخليه بينفق سنة أو سنتين على زوجته وهي تعالج
السائل : بس بينفق وهي في ذمته
الشيخ : إيه هي في ذمته نعم لكن في ذمته ولم ينتفع بها
السائل : ... .
الشيخ : هي زوجة لكن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا كان إنه ما حصل له الاستمتاع فإنها تسقط كيف إني أنا أعطيها مثلا ما تستمتع به من مال والإنفاق وهي لم تعطن ما أستمتع به
السائل : هي لو كانت صحيحة ما منعتها
الشيخ : معلوم ولهذا قلنا إنها لا تأثم هي الآن لها حق للزوج عليها حق الاستمتاع فإذا امتنعت منه بدون عذر فهي آثمة بدون نفقة ولعذر فلا نفقة ولا إثم.