مسألة: العرف إذا كان يوجب النفقة على الزوجة مطلقا ولو تعذر الاستمتاع بها. حفظ
الشيخ : لكن يبقى علينا أن نناقش الموضوع بالنسبة للعرف هل نقول مثلا إن العرف إذا جرى بأنه إذا تعذر الاستمتاع لعذر فالنفقة جارية وأننا نتبع في ذلك العرف لأن الله تعالى يقول (( وعاشروهن بالمعروف )) وليس من العشرة بالمعروف أن يدع النفقة لأن العرف جاري بها هذه في الحقيقة عندي محل نظر وذلك لأن قوله عاشروهن عاشر تقتضي المعاشرة من الجانبين بأن فاعل فعل يقتضي المشاركة فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادلة وهي في الحقيقة هنا لم تبادلنِ العِشرة لأنها تعذر الاستمتاع بها وكأني أنا لا زوجة عندي بل هذا هو الواقع إن ما عندي زوجة فإذا كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى (( عاشروهن بالمعروف )) يقتضي العشرة من الجانبين فهنا لا عشرة من الجانبين لأن جانب الزوجة سقط فإذا سقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضا يسقط جانب الزوج أيضا طيب في مسألة إذا صامت عن فرض متعين في وقته صامت عن فرض متعين في وقته تسقط نفقتها ولا لا
السائل : لا
الشيخ : ما تسقط إذا صامت عن فرض متعين في وقته مثل صامت رمضان صامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يصوم ممنوع من الصوم في رمضان فهل نقول في هذه الحال لما امتنع منها كمال الاستمتاع سقطت نفقتها أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى نقول هذا واجب شرعي فهو مستثنى واجب شرعي فهو مستثنى ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف لو وجب عليها الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق أي إنفاق مقدار نفقة الحضر أو ما يجب عليه انظر للمسألة الآن امرأة وجب عليها الحج وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه حطيتوا بالكم المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج بها الزوج في هذه الحال لا يمكن أن يمانع لماذا لأن الحج فريضة حجت المرأة هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب طيب نشوف إن قلتم يجب قلنا قياسا على وجوبها في صيام الفرض وإن قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق قد يكون بينهما فرق من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع بها وهو الليل ثم في النهار أيضا له أن يستمتع منها بالتقبيل والضم و ما أشبه ذلك لكن إذا سافرت انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهارا نعم كاملا وناقصا فعلى هذا لا يمكن القياس لا يمكن القياس ومن ثم قال الفقهاء إنه إنها إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذر وأما إذا كان الفرض بأصل الشرع فإنه يجب عليه الإنفاق يجب عليه الإنفاق لأن هذا مستثنى شرعا مثل ما قالوا في صيام الفرض الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولاسيما بالنسبة لكم أنتم أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد إنها فيها خلاف والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط تحقيق المناط بهذه المسألة هل إنه يتحقق فيه مسبق النفقة أو لا يتحقق ماهي الخطوط العريضة اللي قلنا قلنا إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة تجري عليه إذا كان من جهة الزوجة لعذر سقطت بدون إثم وإذا كان منها لغير عذر سقطت مع الإثم سقطت مع الإثم هذا هو الضابط والمسائل الفردية كثيرة لكن هذا هو مدار هذه المسألة إذا تسقط النفقة بكل ما يفوت الاستمتاع من قبل من من قبل الزوج لكن إن كان لعذر فهي غير آثمة وإن كان لغير عذر فهي آثمة فالضابط إذا لما يسقط النفقة ماهو الضابط الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع الاستمتاع من قبل من من قبل الزوجة من قبل الزوجة وأما إذا كان من قبل الزوج مثل افرض إن الزوج مُرض مُرض مرضا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته تسقط النفقة ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأن التعذر هنا من جهة الزوج أو مثلا إنسان زوج يحب الصيام يصوم دائما ويقوم الليل نعم فهل تسقط النفقة ما تسقط بل في هذه الحال للزوجة أن تطالبه للزوجة أن تطالبه ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر بن العاص أن يصوم النهار ويقوم الليل وقال ( إن لزوجك عليك حقا ) نعم.
السائل : لا
الشيخ : ما تسقط إذا صامت عن فرض متعين في وقته مثل صامت رمضان صامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يصوم ممنوع من الصوم في رمضان فهل نقول في هذه الحال لما امتنع منها كمال الاستمتاع سقطت نفقتها أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى نقول هذا واجب شرعي فهو مستثنى واجب شرعي فهو مستثنى ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف لو وجب عليها الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق أي إنفاق مقدار نفقة الحضر أو ما يجب عليه انظر للمسألة الآن امرأة وجب عليها الحج وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه حطيتوا بالكم المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج بها الزوج في هذه الحال لا يمكن أن يمانع لماذا لأن الحج فريضة حجت المرأة هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب طيب نشوف إن قلتم يجب قلنا قياسا على وجوبها في صيام الفرض وإن قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق قد يكون بينهما فرق من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع بها وهو الليل ثم في النهار أيضا له أن يستمتع منها بالتقبيل والضم و ما أشبه ذلك لكن إذا سافرت انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهارا نعم كاملا وناقصا فعلى هذا لا يمكن القياس لا يمكن القياس ومن ثم قال الفقهاء إنه إنها إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذر وأما إذا كان الفرض بأصل الشرع فإنه يجب عليه الإنفاق يجب عليه الإنفاق لأن هذا مستثنى شرعا مثل ما قالوا في صيام الفرض الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولاسيما بالنسبة لكم أنتم أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد إنها فيها خلاف والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط تحقيق المناط بهذه المسألة هل إنه يتحقق فيه مسبق النفقة أو لا يتحقق ماهي الخطوط العريضة اللي قلنا قلنا إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستمتاع فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة تجري عليه إذا كان من جهة الزوجة لعذر سقطت بدون إثم وإذا كان منها لغير عذر سقطت مع الإثم سقطت مع الإثم هذا هو الضابط والمسائل الفردية كثيرة لكن هذا هو مدار هذه المسألة إذا تسقط النفقة بكل ما يفوت الاستمتاع من قبل من من قبل الزوج لكن إن كان لعذر فهي غير آثمة وإن كان لغير عذر فهي آثمة فالضابط إذا لما يسقط النفقة ماهو الضابط الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع الاستمتاع من قبل من من قبل الزوجة من قبل الزوجة وأما إذا كان من قبل الزوج مثل افرض إن الزوج مُرض مُرض مرضا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته تسقط النفقة ولا لا
السائل : لا
الشيخ : لماذا لأن التعذر هنا من جهة الزوج أو مثلا إنسان زوج يحب الصيام يصوم دائما ويقوم الليل نعم فهل تسقط النفقة ما تسقط بل في هذه الحال للزوجة أن تطالبه للزوجة أن تطالبه ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر بن العاص أن يصوم النهار ويقوم الليل وقال ( إن لزوجك عليك حقا ) نعم.