مسألة: كيف تقدر النفقة.؟ حفظ
الشيخ : طيب كيف تقدر كيف تقدر النفقة نقول رسم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدرها فقال (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) فلينفق مما آتاه الله فذو السعة وهو الغني ينفق بحسب غناه والإنسان الذي قدر عليه رزقه يعني ضيق ينفق مما آتاه الله وإلى أي شيء نرجع إلى المعروف لقوله تعالى (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) وقوله صلى الله عليه وسلم ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) إذا الآن المرجع العرف وكيف تقدر نقول على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (( من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) هنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفقة حق للزوجة وعلى الزوج اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا انتبهوا يا جماعة هل المعتبر بالسعة والضيق حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا نعم طيب يرى بعض العلماء أن المعتبر حال الزوج ويرى آخرون أن المعتبر حال الزوجة ويرى آخرون أن المعتبر حالهما المعتبر حالهما جميعا ويظهر ذلك بالأمثلة موسر تحته موسرة وش الواجب عليه نفقة موسر يعني أعلى النفقات إذا كان الزوج موسرا والزوجة موسرة يجب هنا يجب أن تكون النفقة من أعلى النفقات نفقة موسر معسر وزوجته معسرة الزوجة من بيت فقراء وهو أيضا فقير وش الواجب عليه نفقة معسر وفي هذين النوعين لا تختلف الأقوال الأقوال ما تختلف ولا لا لأن إذا صار موسر وتحته موسرة أو معسرة تحته معسرة إن قلت الاعتبار بحال الزوجة فهي معسرة في المثال الثاني وموسرة في المثال الأول إن قلت المعتبر حال الزوج فهو موسر في المثال الأول ومعسر في الثاني إن قلت المعتبر حالهما فكلاهما موسر في الأول وكلاهما معسر في الثاني طيب قسم ثالث متوسط تحته متوسطة وش نفقة متوسط على الأقوال كلها أليس كذلك طيب موسر تحته معسرة نعم متوسط متوسط لأن المعتبر حالهما على القول بأن المعتبر حالهما تكون نفقة متوسط لأن موسر مع معسر واحد إلا ربع ولا لا موسر نص ومعسر ربع ولو كان هذا موسر صار كامل فيكون بينهما تكون النفقة نفقة متوسط ما يجب على الزوج إلا نفقة متوسط واضح طيب معسر وزوجته موسرة متوسط لكن نبي نمشي على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقة متوسط يلزم الزوج الفقير بأن يأتي لزوجته بنفقة متوسط
السائل : كيف
الشيخ : يدبر روحه ولا تفسخ النكاح يدبر نفسه ولا تفسخ النكاح خلكم معنا هذا على القول بأن المعتبر حالهما نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج فإذا كان موسرا وامرأته معسرة فما الواجب نفقة موسر يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وسكنى فمثلا لو فرضنا إن فيه امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك نعم وهو إنسان غني جدا غني من أغنى أهل البلد وراح وطق له خيمة صوف في ظهر البلد وقال ما لك إلا هذا يجوز ولا لا ما يجوز يجب عليه أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأي طيب معسر وعنده امرأة موسرة نفقة معسر نفقة معسر فيقول الزوج للزوجة ما عندي إلا هذا نعم جبنة وخبز للفطور نعم ورز ونحط معه شيء بسيط من الطعام للغداء ومثله للعشاء هي امرأة موسرة تتطالب بنفقة موسرين تقول أنا عند أهلي أفطر كذا وكذا وكذا وأتغدى كذا وكذا وأتعشى كذا وكذا لازم تعطيني مثل اللي عند أهلي يلزمه ولا ما يلزمه نعم ما يلزمه لأن المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة نعم فقير عنده موسرة وش يلزم بنفقة موسر يلزم بنفقة موسر إذا قال ما عندي شيء نقول وش اللي جابك للموسرين ورى ما أخذت امرأة فقيرة نعم ليش تجي لذولا فيلزم بنفقة موسر طيب موسر تحته فقيرة عنده فقيرة وش الواجب عليه نفقة فقير نفقة فقير يعني معناه إذا صار عنده زوجتين وحده من ناس موسرين وحده من ناس معسرين يحط هذه في فلة فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندشة وكل شيء وهذه يحطها في خيمة صوف نعم ويحملها بالعربية ولا على الحمار وليس لها إلا هذا نعم ليش لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معسر حيث إن المعتبر حال الزوجة
السائل : ما يعدل بينهن
الشيخ : ما يعدل العدل بينهن أن يعطي كل واحدة ما يجب لها نعم الآن لو بيعطي الفقيرة أكثر مما يجب لها صار مائلا جائرا ولو ينقص الموسرة ويخليها مثل الفقيرة صار جائرا إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا هذه يرون أن الحكم يتعلق بالمرأة أنا قلت لك على الرأي هذا طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معسر يجب متوسط وعند الشافعية المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج ففي فقيرة تحت موسر نفقة موسر وفي غنية تحت معسر نفقة معسر وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة ففي موسرة تحت فقير نفقة موسر وفي فقيرة تحت غني نفقة فقير ولكن أصح هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضا أنه أن المعتبر من حال الزوج حال الزوج لقوله تعالى وهو نص صريح (( لينفق ذو سعة من سعته )) ولم يذكر المنفق عليه سكت الله عن المنفق عليه إذا ليس له اعتبار المنفق عليه (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) والتعبير في قوله مما آتاه الله إشارة إلى أنه معذور هذا الذي أعطي ولهذا قال بعدها (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرٍ يسرًا )) إذا فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج وأنه ليس للزوجة حق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها والآية في ذلك صريح فإذا قالت أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل وألبس هذا النوع من اللباس وأسكن في هذا النوع من المسكن قلنا لها ولماذا أجبتي أو رضيتي بهذا الزوج لماذا رضيتي به نعم فليس لك الحق إلا فيما يقدر عليه نعم
السائل : الرد على الحديث خذي ما يكفيك
الشيخ : نعم إيه لأنه غني لأنه غني والدليل على هذا أنه قال خذي ما يكفيك لو كان ما عنده شيء من أين تأخذ فالرجل غني لكنه كما قالت إنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف
السائل : في هذه الحال يجوز ... .
الشيخ : أي
السائل : إذا ... غنية فقير
الشيخ : إذا كانت غنية تتبع فقير لا ما تطالب على القول الراجح ما تطالب القول الصحيح أن الغني تحت الفقير ما له إلا نفقة فقير
السائل : يوجب عليه ترضى بذلك
الشيخ : نعم معلوم ما لها إلا هذا لأن الله يقول (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) ولكننا مع ذلك نقول لها انتظري الفرج لأن الله يقول (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) والسين في قوله سيجعل الله تفيد معنين ماهما التحقق وقرب الوقوع التحقق وقرب الوقوع فإذا نقول انتظروا الفرج الفرج قريب لأن الله تعالى وعد بذلك (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا لا تظنوا أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر لكن قد تكون القناعة أيضا قد يجعل الله تعالى من الإنسان قنوعا راضيا بما قدر الله فيكون هذا العسير عليه يسيرا حتى لا تقولون إن الآية تخلّف وعدها لو فرضنا رجلين زوج وامرأته كانا فقيرين ينتظران الغنى لأن الله يقول (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ولكنه ما حصل الغنى وش نقول نحن نقول إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر ما قال الله سيجعل الله مالا بعد الفقر نعم بعد عسر يسرا ومن اليسر بل قد يكون أعظم من يسر كثرة المال القناعة والرضى بما قدر الله عز وجل .
السائل : كيف
الشيخ : يدبر روحه ولا تفسخ النكاح يدبر نفسه ولا تفسخ النكاح خلكم معنا هذا على القول بأن المعتبر حالهما نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج فإذا كان موسرا وامرأته معسرة فما الواجب نفقة موسر يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وسكنى فمثلا لو فرضنا إن فيه امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك نعم وهو إنسان غني جدا غني من أغنى أهل البلد وراح وطق له خيمة صوف في ظهر البلد وقال ما لك إلا هذا يجوز ولا لا ما يجوز يجب عليه أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأي طيب معسر وعنده امرأة موسرة نفقة معسر نفقة معسر فيقول الزوج للزوجة ما عندي إلا هذا نعم جبنة وخبز للفطور نعم ورز ونحط معه شيء بسيط من الطعام للغداء ومثله للعشاء هي امرأة موسرة تتطالب بنفقة موسرين تقول أنا عند أهلي أفطر كذا وكذا وكذا وأتغدى كذا وكذا وأتعشى كذا وكذا لازم تعطيني مثل اللي عند أهلي يلزمه ولا ما يلزمه نعم ما يلزمه لأن المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة نعم فقير عنده موسرة وش يلزم بنفقة موسر يلزم بنفقة موسر إذا قال ما عندي شيء نقول وش اللي جابك للموسرين ورى ما أخذت امرأة فقيرة نعم ليش تجي لذولا فيلزم بنفقة موسر طيب موسر تحته فقيرة عنده فقيرة وش الواجب عليه نفقة فقير نفقة فقير يعني معناه إذا صار عنده زوجتين وحده من ناس موسرين وحده من ناس معسرين يحط هذه في فلة فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندشة وكل شيء وهذه يحطها في خيمة صوف نعم ويحملها بالعربية ولا على الحمار وليس لها إلا هذا نعم ليش لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معسر حيث إن المعتبر حال الزوجة
السائل : ما يعدل بينهن
الشيخ : ما يعدل العدل بينهن أن يعطي كل واحدة ما يجب لها نعم الآن لو بيعطي الفقيرة أكثر مما يجب لها صار مائلا جائرا ولو ينقص الموسرة ويخليها مثل الفقيرة صار جائرا إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا هذه يرون أن الحكم يتعلق بالمرأة أنا قلت لك على الرأي هذا طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معسر يجب متوسط وعند الشافعية المعتبر حال الزوج المعتبر حال الزوج ففي فقيرة تحت موسر نفقة موسر وفي غنية تحت معسر نفقة معسر وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة ففي موسرة تحت فقير نفقة موسر وفي فقيرة تحت غني نفقة فقير ولكن أصح هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضا أنه أن المعتبر من حال الزوج حال الزوج لقوله تعالى وهو نص صريح (( لينفق ذو سعة من سعته )) ولم يذكر المنفق عليه سكت الله عن المنفق عليه إذا ليس له اعتبار المنفق عليه (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله )) والتعبير في قوله مما آتاه الله إشارة إلى أنه معذور هذا الذي أعطي ولهذا قال بعدها (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرٍ يسرًا )) إذا فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج وأنه ليس للزوجة حق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها والآية في ذلك صريح فإذا قالت أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل وألبس هذا النوع من اللباس وأسكن في هذا النوع من المسكن قلنا لها ولماذا أجبتي أو رضيتي بهذا الزوج لماذا رضيتي به نعم فليس لك الحق إلا فيما يقدر عليه نعم
السائل : الرد على الحديث خذي ما يكفيك
الشيخ : نعم إيه لأنه غني لأنه غني والدليل على هذا أنه قال خذي ما يكفيك لو كان ما عنده شيء من أين تأخذ فالرجل غني لكنه كما قالت إنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف
السائل : في هذه الحال يجوز ... .
الشيخ : أي
السائل : إذا ... غنية فقير
الشيخ : إذا كانت غنية تتبع فقير لا ما تطالب على القول الراجح ما تطالب القول الصحيح أن الغني تحت الفقير ما له إلا نفقة فقير
السائل : يوجب عليه ترضى بذلك
الشيخ : نعم معلوم ما لها إلا هذا لأن الله يقول (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) ولكننا مع ذلك نقول لها انتظري الفرج لأن الله يقول (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) والسين في قوله سيجعل الله تفيد معنين ماهما التحقق وقرب الوقوع التحقق وقرب الوقوع فإذا نقول انتظروا الفرج الفرج قريب لأن الله تعالى وعد بذلك (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا لا تظنوا أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر لكن قد تكون القناعة أيضا قد يجعل الله تعالى من الإنسان قنوعا راضيا بما قدر الله فيكون هذا العسير عليه يسيرا حتى لا تقولون إن الآية تخلّف وعدها لو فرضنا رجلين زوج وامرأته كانا فقيرين ينتظران الغنى لأن الله يقول (( سيجعل الله بعد عسر يسرا )) ولكنه ما حصل الغنى وش نقول نحن نقول إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر ما قال الله سيجعل الله مالا بعد الفقر نعم بعد عسر يسرا ومن اليسر بل قد يكون أعظم من يسر كثرة المال القناعة والرضى بما قدر الله عز وجل .