الشرط الأول: قدرة المنفق . حفظ
الشيخ : أولا قدرة المنفق قدرة المنفق في الزوجية ما اشترطنا قدرة المنفق لماذا لأنه إذا لم يجد فلها الفسخ إذا لم يجد فلها الفسخ فالنفقة للزوجة واجبة بكل حال حتى عند العجز ولهذا قلنا لها النفقة إلا أنه عند العجز لا يأثم وعند القدرة إذا امتنع يأثم أما هذه فلا هذه ما يجب عليه ولا يطالب به إلا إذا كان قادرا على الإنفاق وكيف يكون قادرا على الإنفاق بمعنى أن عنده مالا يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته وهي مقدمة على أقاربه الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب وعلى الأولاد أيضا وذلك لأن الإنفاق على الزوجة في الحقيقة هو إنفاق على النفس إذ أنها لم تجد النفقة تطالب بالفسخ وهو محتاج إليها فيكون تقديم الزوجة على الأم والأب في النفقة لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاق على النفس وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته حيث قال عليه الصلاة والسلام ( أنفقه على أهلك ثم على قرابتك ثم ها هنا وها هنا ) يعني تصدق به فالحاصل أن القدرة على الإنفاق شرط في النفقة على الأقارب ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضل عن كفايته وش بعد وكفاية أهله يعني زوجته أو زوجاته إن تعددن ثم بعد ذلك تأتي نفقة الأقارب وهل تقدم الأصول على الفروع أو الفروع على الأصول فيه خلاف ولكن الصحيح أن الفروع مقدمة على الأصول أن الفروع مقدمة على الأصول لأن الفرع أصل الفرع أصل ولأن الأب ينفرد بالإنفاق على ولده دون غيره فيكون الإنفاق على الولد مقدما على الإنفاق على الأصول في الأصول مثلا إذا قدر على نفقة أمه أو أبيه على واحد منهما أيهما نقدم الأم لأنها أحق بحسن الصحبة