الشرط الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. حفظ
الشيخ : ولهذا قلنا الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه فإن كان غير وارث قريب ولكن ليس بوارث فلا تجب النفقة ففي رجل وابنه فقيرين وللرجل أخ غني تجب النفقة على الغني ولا لا أخ غني ولأخيه ابن وهما فقيران هل تجب النفقة على الغني
السائل : لا
الشيخ : رجلان أخوان أحدهما غني والآخر فقير والفقير منهما له ابن فقير هل يجب الإنفاق على الأخ ولا ما يجب
السائل : ما يجب
الشيخ : ما يجب لا لأخيه ولا لابن أخيه
السائل : لا يجب للأخ
السائل : والابن
الشيخ : ما يجب لهما لا تجب النفقة لهما لماذا لأنه لا يرثهما فأخوه لو مات يحجبه الابن كذا ولا لا وابن أخيه لو مات يحجبه أبوه واضح الآن إذا ليس عليه نفقة لهما لا الكلام شف أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه طيب لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني وله أخ فقير وابن فقير الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه يجب يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه لأنه يرثه لأنه يرثه تصورتوا المسألة طيب الآن نقول في المسألة الأولى فاهمينها وحكمها المسألة الثانية زيد وعمر أخوان زيد وعمر أخوان زيد غني وله ابن زيد وله ابن هل يجب على زيد أن ينفق على عمر يجب لأنه لو مات عمر لورثه زيد لورثه زيد طيب زيد فقير وأخوه عمر فقير وابن زيد غني من ينفق عليه ابن زيد على زيد أبيه لأنه يرثه ولا ينفق على عمه لأنه لا يرثه لأنه لو مات عمه حجبه أبوه واضح كذا إذا القاعدة الآن أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه والدليل قوله تعالى (( وعلى الوارث مثل ذلك )) على الوارث فقيّد الحكم بوصف الإرث فتكون هذه هي العلة وهي الإرث
السائل : ... معطوف
الشيخ : وش المعطوف
السائل : الآية
الشيخ : قوله (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك )) يعني كما أن على الأب رزقهن وكسوتهن وهو المولود له فعلى الوارث أيضا مثل ذلك طيب لو نظرنا إلى حال الناس اليوم هل يعملون بهذا أبدا ما يعملون مع الأسف إنهم ما يعملون تجده أخوه ميت من الجوع وهو يرث أخاه لو مات ومع ذلك لا إنفاق لا إنفاق ولكن مع عدم تحقق هذا الشرط وهو أن يكون المنفق وارثا هل تسقط الصلة ولا لا ما تسقط الصلة يعني الصلة بين الأقارب وارثين أو غير وارثين واجبة حتى لو هم غير وارثين لكن الصلة شيء والإنفاق شيء آخر يقول عندي إلا في الأصول والفروع إلا في الأصول والفروع هذه استثناء من أين من كونه وارث يعني إلا في الأصول والفروع فلا يشترط الإرث وعلى هذا فابن البنت يجب عليه الإنفاق على جدّه مع أن ابن البنت لا يرث من ذوي الأرحام ولكنه يجب عليه أن ينفق على جده طيب لماذا قال لعموم قوله (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )) ثم قال وعلى الوارث فدل هذا على أن المولود له يجب عليه الإنفاق سواء كان وارثا أو غير وارث ولا لا هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروع واضح من الآية إنفاق الأصول على الفروع لكن بالنسبة لإنفاق الفروع على الأصول هل في الآية ما يدل عليه ليس في الآية ما يدل عليه ولذلك فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم وقال بعض العلماء إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى (( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا )) ومن أعظم المصاحبة في الدنيا معروفا أن ينفق عليهما الله أكبر