تتمة الشرط الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. حفظ
الشيخ : طيب عندنا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه الفقهاء يزيدون شرطا وقيدا في هذه المسألة ويقولون وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب بفرض أو تعصيب وأما إذا كان وارثا بالرحم فلا يجب الإنفاق عليه يعني بعض العلماء وهم فقهاء والحنابلة يقولون لابد أن يكون وارثا بفرض أو تعصيب فعلى هذا الوارث بالرحم لا يجب عليه النفقة كالخال مثلا لا يجب عليه الإنفاق على ابن أخته لأنه يرث بالرحم لا بالفرض والتعصيب ولكن ظاهر الآية يخالف ما ذهبوا إليه لأن قوله (( وعلى الوارث )) يشمل من الوارث بفرض أو تعصيب أو رحم فما دام هذا الإنسان الغني وارثا لهذا الإنسان الفقير فإن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب الإنفاق عليه ويقولون إلا في الأصول والفروع ففي الأصول لا يجب أن يكون أو لا يشترط أن يكون وارثا يعني أنه يجب على الأصل أن ينفق على فرعه وإن لم يكن وارثا منه الدليل من القرآن قال الله تعالى (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )) ثم قال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) فدل هذا على أن المولود له لا يشترط أن يكون وارثا وأنه بمجرد أن يكون أصلا يجب عليه أن ينفق على فرعه فإن العطف يقتضي وش يقتضي المغايرة لكن بقينا فيما إذا كان فرعا يريد أن ينفق على أصله مثل ابن البنت له جد فقير الجد هذا أصل أليس هكذا هل يجب على ابن البنت أن ينفق عليه نقول نعم يجب بناء على هذه القاعدة يجب وإن لم يكن وارثا له لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهم الإرث ذكرنا الدليل للأصول لكن ماهو الدليل للفروع الدليل للفروع يمكن أن يستدل له بقوله تعالى ( أنت ومالك لأبيك ) فإذا كان الإنسان وماله لأبيه فلا يمكن أن يتبطر الإنسان بالمال وجده أو أبوه فقير ولكنه في الحقيقة هذا الدليل لا ينطبق على الجد فمن فوقه ولا ينطبق أيضا على أبي الأم لأن الجد لا يتملك من مال ابنه ولا من مال ابن بنته وإنما يمكن أن يقال في التعليل لأن الأصول لهما من الحق ما ليس للحواشي فالأصول مثلا أنا ابن ولي أب أو جد فقير لهما الحق أكثر مما لأخي ولعمي ولخالي وما أشبه ذلك طيب هذا الشرط الرابع