كيفية توزيع النفقة على الأقارب. حفظ
الشيخ : وإذا قلنا إن المسألة مبنية على الإرث فتكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم فمثلا إذا كان رجل له أخوان رجل فقير له أخوان غنيّان فهما يرثانه ولا لا أنصافا تكون النفقة عليهما أنصافا إذا كان له أخ من أم وأخ شقيق كلاهما غني وهو فقير كيف توزع النفقة على الأخ من الأم السدس وعلى الأخ الشقيق الباقي لأنهما يرثانه كذلك فإذا قال قائل ما هو الدليل قلنا الدليل على ذلك أن الله تعالى رتب الإنفاق على الإرث فيقوى الإنفاق ويضعف بحسب قوة هذا الوصف وضعفه ما دام الحكم معلقا بوصف فإنه يقوى الحكم بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف فنقول أنت الآن وارث للسدس أنت الأخ من الأم عليك السدس وأنت أيها الأخ الشقيق وارث للباقي فعليك الباقي وفي أم وأخوين على الأم السدس وعلى الأخوين الباقي كم عليهما خمسة أسداس لأنه لو مات لورثوه كذلك لو مات عن أمه وأخويه لكان لأمه السدس وللأخويه الباقي طيب وفي أم وأخ غني وأخ فقير نعم كيف تكون على الأم السدس وعلى الأخ الثاني لا النصف بعد السدس لأنه ما يرث منه إلا النصف بعد السدس ويكون الباقي من النفقة ليس على أحد لأننا إذا قدرنا النفقة بالإرث فإنه إذا مات عن أمه وأخيه الشقيق وأخويه يكون للأم السدس وللأخوين لكل واحد منهما نصف ما بقي فنقول للأم سدس النفقة وعلى الأخ الشقيق نصف الباقي وأما النصف الآخر فلا يجب عليه لأنه يقول إنما يجب الإنفاق عليك بسبب الإرث وأنا لا أرث منك إلا هذا طيب في أخ شقيق له ابن فقير وله أخ غني الأخ شقيق فقير وابنه فقير وله أخ غني كيف يكون أخوان زيد وعمر زيد فقير وله ابن فقير وعمر غني كيف تكون النفقة
السائل : ما عليه
الشيخ : ليش ما تجب على الأخ لأنه ما يرث ولا تجب على الابن لأنه فقير كذا طيب في الأصول والفروع المسألة ليس مبنية على الإرث ولهذا رجل له أم فقيرة له أم فقيرة وله جدة موسرة الجدة لا ترث ولا لا ومع ذلك تجب عليها النفقة والسبب لأنها من الأصول والأصول النفقة فيها ليست مبنية على الإرث بل مبنية على الكفاية فيجب الإنفاق على الأصول والفروع مطلقا إنفاقا واجبا ليس مبنيا على إرث وعلى هذا فالمثال الذي ذكرنا قبل قليل في أم وأخ شقيق وأخ فقير شقيق أيضا نقول التتمة في هذه الحالة على من على الأم الأم عليها السدس أصلا وهذا عليه النص ونرجع إلى الأم ونقول عليك التتمة لأن الإنفاق منكِّ ليس مبنيا على الإرث طيب إذا كان عندنا ابن فقير وابن ابن غني وجد نعم تجب على ابن الابن تصوروا عندنا ثلاثة زيد وعمر وبكر زيد جد وعمر أب وبكر ابن بكر غني وزيد وعمر فقيران تجب النفقة على بكر ولا ما تجب تجب عليه لأبيه ولجده أيضا تجب عليه لأبيه ولجده لماذا لأن الأصول والفروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرث بل هي على الكفاية بل هي على الكفاية
السائل : خلافا للقول الأول يعني
الشيخ : خلافا لا ماهو للقول الأول خلافا للنوع الأول اللي هو الحواشي لابد من الإرث وأما الأصول والفروع فلا يشترط الإرث
السائل : ... .
الشيخ : هو لا لا الأب يحجب الجد الأب يججب الجد والابن يجحب ابنه ولكننا مع ذلك نقول لكم الأصول والفروع ما يشترط فيهما الإرث .