فصل في نفقة الرقيق والبهائم. حفظ
الشيخ : طيب يقول تجب النفقة للمملوك من آدمي أو بهائم بقدر الحاجة الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) والحديث في مسلم ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) واللام في قوله للمملوك للاستحقاق وليست للملك لأن المملوك لا يملك يعني يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه وألا يكلفه من العمل إلا ما يطيق هذا بالنسبة للمملوك الآدمي بالنسبة للمملوك غير الآدمي قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) وقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الهرة ( دخلت امرأة النار في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) فدل هذا على وجوب الإنفاق على المملوك من البهائم ثم إن الإنسان مأمور برحمة هذه البهائم وهو مسؤول عنها فوجب عليه أن ينفق عليها وقوله بقدر الحاجة هذا ليس كنفقة الزوجة استعمال النفقة بالقريب لأن نفقة القريب بقدر الحاجة ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج إذا كان موسرا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجتها لكن لغيره تكون لقدر الحاجة فإذا قدرنا أن هذا الرجل يأكل أطيب الطعام ويلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن القصور لكنه قد جعل مملوكه في بيت عادي وألبسه لباسا عاديا وأطعمه طعاما عاديا يبرأ بذلك ولا لا يبرأ ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يلبس هذا هو الأفضل ولكن الواجب بقدر الحاجة فإن عجز المالك عنها أجبر على إخراجه من ملكه على من ينفق عليه أو تأجيره بنفقته حطوا بالكم يا جماعة إن عجر المالك عن النفقة يجبر شف عجز ترى غير امتنع إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل نجبره على النفقة لكن إذا عجز عن النفقة نقول أخرج هذا من ملكك لمن ينفق عليه أيضا لا تخرجه لإنسان فقير لابد أن تخرجه لمن ينفق عليه غني معروف بعدم الشح أو تأجيره بنفقته يؤجره بنفقته إذا كان حيوانا مأكولا نزيد أمرا ثالثا وهو ذبحه يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله وأما أن يبقيه هكذا فلا طيب إذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه مثل إيش يا عبدالرحمن
السائل : الكلب
الشيخ : لا الكلب ماهو ... .
السائل : الحمار
الشيخ : الحمار لكن المشكلة وش الإثم الحمار يقولون إنه إذا انكسر ما يجبر كسره أبد فمعنى هذا أنه إذا انكسر سيبقى شوكة في حلق صاحبه نعم لا يقدر يبيعه ما أحد بيأخذه ولا يمكن أيضا يؤجره لأنه ما يمشي فماذا يصنع ولا يمكن يذبحه لأنه ما يؤكل
السائل : ... .
الشيخ : يسيبه يعني يطلع به للبر ويسيّبه بكيفه فيه حلين الحل الأول هذا الذي ذكرتم ويمكن أن يستدل له بقول ابن جابر أنه كان على جمل فأعيا فأراد أن يسيّبه طيب يتركه إن ... بكيفه نعم مع إنه جمل يمكن يؤكل والطريقة الثانية إنه يقتله يقتله لأن بقاءه كذا فيه إضاعة مال عظيمة إضاعة إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول عشرة ريالات كل يوم عشرة اضربها في ثلاثمئة وستين أيام السنة ثلاثة آلاف وستمئة ريال كل سنة ثلاثة آلاف وستمئة ريال مع مافي ذلك من مؤونة تنظيف محله وتعبه ويمكن إذا أبقى مكانه يكون هذا المكان له رائحة كريهة مؤذية هذا ما تجيز به الشريعة ولهذا نقول الآن المخرج من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله سبحانه وتعالى يقضي عليه ما يريد وإما أن تقتله وتخرج به أما أن يبقى هكذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز نعم
السائل : قول يقول ... ما قلنا بيعه
الشيخ : وشلون
السائل : ما قلنا في ذلك تبيعه أو ... .
الشيخ : ماهو بلازم المهم إذا أخرجه عن ملكه سواء ببيع أو بهبة كله واحد أو بصدقة مثلا نعم
السائل : قررنا بيعه ... .
الشيخ : إيه معلوم ما يجوز إني أعطيه إنسان أعرف إنه ما يقدر ينفق عليه وش الفائدة يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار أنا مثلا بعطي هذا الحيوان لأني أنا عاجز عنه لإنسان أعرف إنه فقير ماهو كاد عليه وش الفائدة وحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه وجوارا من هذا لأجل ينفق عليه فأنا أخرجه إلى شخص لا ينفق ما له فائدة نعم.