هل يجب التعديل بين الأولاد في الإنفاق.؟ حفظ
الشيخ : طيب ما رأيكم مثلا في الإنفاق هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب وهذه مسألة تقدم أيضا ذكرها يجب التعديل
السائل : لا قدر الحاجة
الشيخ : العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق هذا العدل أن تعطي كل إنسان ما يستحق ولا يجب التسوية يجب العدل دون التسوية لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لصار واحد طويل واحد قصير وشريت للطويل ثوب تشتري للقصير ثوب وبزيادة ولا لا الفرق تعطيه الفرق وهذا ليس بلازم واحد مثلا يأكل أكل كثير وواحد مثلا يأكل الخبزتين واحد خبزة تعطي الخبزة قيمة الخبزة الثانية نعم نقول يجب العدل ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج ما تعطي الآخر تشتري لهذا كتب ولا تشتري للثاني المرأة مثلا البنت تحتاج إلى حلي تشتري لها مثلا قرطة في أذنيها تساوي كم ستمئة ريال والولد يحتاج إلى طاقية نعم كم خمسة ريالات فالحاصل أن هذا يرجع إلى الحاجة طيب ما رأيكم في السيارة أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبي يشتري سيارة هل يجوز إني أشتري لهذا سيارة ولا ما أشتري للثاني لا ما يجوز يجوز إني أدفع حاجته أشتري له سيارة يستعمله وهي باسمي باسمي أنا يالأب أخلي أدفع حاجته لأنه هو ماهو محتاج إلى عين السيارة وش محتاج له إلى استعمالها في حاجاته استعمالها في حاجاته يزول إذا اشتريتها أنا باسمي وأعطيتها إياه يستعملها ولهذا ما يجوز إني أكتبها باسمه دون الآخرين لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة لو أمنت له سائق يروح ويجيبه بدون سيارة أشتريها يكفي ولا ما يكفي يكفي فإذا هذه النقطة مهمة لأن بعض الناس تخفى عليهم يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة بأشتري له ويكتبها باسمه وهذا خطأ يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو ويخلي الولد الكبير يكون محتاج له يستعمله لأجل إذا مات تكون هذه السيارة في الميراث من التركة كل يدينها
السائل : ما يغير ... السيارة ترجع إلى المالك
الشيخ : كيف
السائل : ما يعني ما إكراه من الملك للابن ما في إكراه
الشيخ : إذا كتبها باسمه وحصل مثلا خلاف فيما بعد مين تكون له لمن تكون باسمه حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة فإذ ناس يبدو ولا باسمي أنا ... نعم
السائل : ... الزواج
الشيخ : من جهة الزواج إذا احتاج أحدهم للزواج يزوجوه ولا أقصد للآخرين الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلبوا الزواج زوجتهم افرض إني زوجت الكبير والمهر خمسة آلاف وجاء زواج الصغار المهر خمسين ألف يجب أعطي هذاك خمسة وأربعين ألف لا ما يجب لأن المقصود دفع الحاجة نعم
السائل : لكن في مسألة إذا كان الأب يريد كلهم يعني بلغوا ... .
الشيخ : إيه لأنه قد يموت قبل أن يبغاه الثاني هو ثم المقصود من هذا دفع حاجة الابن ودفع الحاجة تكون بإعارة السيارة يعني ماهو بشرط أن يملكه الابن ليس شرط انتفاعه أن يملكها ينتفع بها وهي لأبيه
السائل : طيب إن كان له إخوة ... .
الشيخ : يرجع بها يرجع بها الآن وتكتب باسمه مثل ما قال العلماء أو إذا كانوا كلهم الآن بالغين مبلغ أخذ السيارات يعطيهم نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيش طيب الحضانة حنا يا جماعة ترى المقرر طويل المقرر طويل واللي ... أهم من هذا