من هو الأحق بالحضانة.؟ حفظ
الشيخ : واختلف العلماء فيمن أحق بالحضانة وهل هي حق على الحاضن أو له نقول أما الأول من أحق بالحضانة فإنهم مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة أدلة تطمئن إليها النفس النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأم ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) وقال ( الخالة بمنزلة الأم ) وليس هناك يعني إذا لم يكن منازع فالأمر بسيط لكن عند النزاع إذا قال الأب أنا اللي بحضن وقالت الأم أنا اللي بحضن أو قال الأخ أنا اللي بحضن وقالت الأخت أنا اللي بحضن نعم هنا يقع الإشكال أما إذا أخذها أحد الأقارب أخذ هذا المحضون أحد الأقارب ولم يقم نزاع فأظن المسألة ما تحتاج إلى كبير عناء ولا لا لكن عند النزاع أنا عندي الراجح يقول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المذكور في البيتين " وقدم الأقرب " تقديم الأقرب هذا أمر يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل أما الشرع فقد قال الله تعالى (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) (( أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) وأولو بمعنى أصحاب والأرحام بمعنى القرابات إذا كانت الأولوية مبنية على القرابة فكما سبق كل من كان بالوصف أقوى كان بالحكم أولى فنقول ما دام المسألة مبنية على القرابة فكل من كان أقرب فهو أولى من غيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) فاعتبر الأقرب إذا نقول الأقرب هو المقدم فإذا تنازع في الحضانة أب وأمّ أمٍّ من تكون له الحضانة تكون للأب لأنه أقرب نعم طيب ثم الأنثى يعني ثم إذا استووا في الأقربية نقدم الأنثى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) وقد تنازعت الأم والأب في هذا فقال ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) طيب إذا إذا تنازع في الحضانة أب وأم مطلقة فلمن تكون الحضانة تكون للأم واضح الآن صار الأقرب مقدم ذكرا كان أم أنثى فإن تساووا في القرب فإنها تقدم الأنثى طيب قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة أو أنثيين في منزلة واحدة كأخوين تنازعا في أخيهما أو أختين تنازعا في أخيهما يقول " وإن يكونا ذكرا أو أنثى " إن يكونا أي المتنازعان ذكرا يعني كلهما ذكر أو أنثى كل منهما أنثى " فأقرعن في جهة " أقرعن يعني استعمل القرعة بينهما إذا كانا في جهة واحدة إذا كانا في جهة واحدة " وقدم أبوة إن لجهات تنتمي " إذا كانوا ذكرين أو أنثيين فإن كانوا في جهة واحدة كجهة الأخوة مثلا فإننا نقرع بينهم مثال ذلك أخوان تنازعا في أخ لهما كل واحد يقول أبي أخوي عندي أنا اللي بحضنه من نقدم واحد من الأخوين اسمه علي والثاني اسمه بكر إن قلت نقدم بكرا قال علي لماذا وإن قلت نقدم عليا قال بكر لماذا فمالذي يفصل بينهما القرعة (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذا يختصمون )) حنا نقول هنا نستعمل القرعة فمن خرجت له القرعة أخذته عرفتم يا جماعة ولاحظوا إنه سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنه إذا اختاره أحد يفوت به مقصود الحضانة بمعنى أن أحد الأخوين نعرف أنه مهمل أو أنه فاسق لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح فلا حق له في الحضانة لكن الكلام مع القيام بالواجب في كل منهما طيب إذا كانا في جهة أقرعنا تنازع في هذا خالان خالان كل واحد يقول أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي فأيهما نقدم نأخذ بالقرعة لأنه مافي شيء يرجح أحدهما على الآخر فنقرع بينهما " وقدم أبوة إن لجهات تنتمي " يعني إذا كانوا في جهة المتنازعان كل منهما في جهة كخال وعم الخال والعم بالنسبة للقرب من المحضون في درجة واحدة ولا لا خاله أخو أمه وعمه أخو أبيه إذا هما في درجة واحدة والجهات مختلفة هل نقرع بينهما حينئذ لا بل نقول في هذه الحال نقدم الأبوة نقدم الأبوة فيأخذه العم دون الخال يأخذه العم بدون الخال فإذا قال قائل كيف تعطونه العم دون الخال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أنتِ أحق به ما لم تنكحي ) وقال ( الخالة بمنزلة الأم ) وهذا يقتضي أن تقدم الخال قلنا نعم لو تنازعا خال وخالة لكنا نقول نقدم الخالة لكن الآن اللي تنازع خال وعم ماهي بخالة وعمة خال وعم فنقدم في هذه الحال جهة الأبوة فهذا الضابط الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح عندنا وإلا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابا غريبا يعني تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب ولكنه عند التأمل لا تستغرب هذا لأن المسائل اللي مافيها نص وش ترجع إلى اجتهاد الناس واجتهاد الناس يختلف باعتبار مراعاة المصالح فلهذا اختلف العلماء في هذا اختلافا عظيما